وقال الترمذي: حسن صحيح. ٢ أخرجه مسلم ٣/١١٩٩، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، حديث ٤٢/١٥٦٩، من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك. وأخرجه أبو داود ٢/٣٠٠، كتاب البيوع: باب في ثمن السنور حديث ٣٤٧٩، والترمذي ٣/٥٧٧، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، حديث ١٢٧٩، وابن الجارود ٥٨٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٢، والحاكم ٢/٣٤، من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب والسنور. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أما الترمذي فحكم عليه بالاضطراب في سنده، فقال: في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث اهـ. ٣ أخرجه مسلم ٣/١١٩٩، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي حديث ١٥٦٨. ٤ أخرجه النسائي ٧/٣٠٩، كتاب البيوع: باب ما استثني حديث ٤٦٦٨. ٥ أخرجه أبو داود ٢/٣٠١، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث ٣٤٨٤، والنسائي ٧/١٩٠، كتاب الصيد: باب النهي عن ثمن الكلب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٢، والبيهقي ٦/٦، كتاب البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب كلهم من طريق علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي". وأخرجه النسائي ٧/٣١١، كتاب البيوع: باب بيع ضراب الجمل، وابن ماجة ٢/٧٣١، كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي حديث ٢١٦٠، والدارمي ٢/٢٧٢، كتاب البيوع: باب في النهي عن عسب الفحل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وأبو يعلى ١١/٧٣-٧٤، رقم ٦٢١٠ من طريق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن=