٦ أخرجه الحاكم ٢/٣٣. ٧ وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٩٤، بلفظ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعزاه للطبراني في "الأوسط" وقال: وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا. أخرجه أحمد ١/٢٧٨، ٢٨٩، وأبو داود ٢/٣٠١، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث ٣٤٨٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٢، والبيهقي ٦/٦، كتاب البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب، وأبو يعلى ٤/٤٦٨، رقم ٢٦٠٠، من طريق قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وأخرجه أبو داود الطيالسي ١/٢٦٣- منحة، رقم ١٣١٧ من طريق عبد الكريم الجزري عن رجل من بني تميم عن ابن عباس به. وأخرجه أيضا النسائي ٧/٣٠٩، كتاب البيوع: باب بيع الكلب من طريق ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أشياء حرمها وثمن الكلب. وفي الباب عن البراء بن عازب وأبي جحيفة وعبادة بن الصامت وميمونة. حديث البراء: أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢/٢٥-٢٦، رقم ١١٧٦، من طريق يحيى بن قيس عن عبد الملك بن عمير عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل. وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه لا يمنعه أحدا ولا يعطي أجر الفحل. والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" ٤/٩٠، وقال: وفيه يحيى بن عباد بن دينار ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. حديث أبي جحيفة: أخرجه البخاري ٤/٤٢٦، كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث ٢٢٣٨، وأحمد ٤/٣٠٩، وأبو داود ٢/٣٠١، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب حديث ٢٤٨٣، من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. حديث ميمونة: قالت: يا رسول الله أفتنا عن الكلب فقال: "طعمة جاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها". قال الهيثمي في "المجمع" ٤/٩٥، رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده ضعيف وفيه من لا يعرف. ١ أخرجه الترمذي ٣/٥٧٨، كتاب البيوع، حديث ١٢٨١. وقال: هذا الحديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه.