وأبو يعلى ٣/٣٩٥-٣٩٦، رقم ١٨٧٣، وابن الجارود ٥٧٨، والبيهقي ٦/١٢، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والبغوي في "شرح السنة" ٤/٢١٨ بتحقيقنا، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ٢ أخرجه أحمد ١/٣٤٧، ٢٩٣، وأبو داود ٢٠/٣٠٢، كتاب البيوع: باب ثمن الخمر والميتة حديث ٣٤٨٨، والبيهقي ٦/١٣، كتاب البيوع: باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله كلهم من طريق أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالسا عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثا إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". ٣ أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ١٣٩٠، قال الترمذي في "سننه" ٤/٢٥٦، وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر فيه: أنه سئل عنه فقال: " إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه". هذا خطأ أخطأ فيه معمر والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة اهـ. ٤ ينظر: "معالم السنن" ٤/٢٥٧ – ٢٥٨. ٥ أخرجه البخاري ٩/٦٦٧، كتاب الذبائح والصيد: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب حديث ٥٥٣٨، ومالك ٢/٩٧١ – ٩٧٢، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن=