٢ أخرجه أبو داود ٣/٢٥٦، كتاب البيوع: باب في المضارب يخالف حديث ٣٣٨٦. ٣ ينظر: "السنن الكبرى" ٦/١١٢. ٤ ينظر: معالم السنن" ٣/٩٠. ٥ سقط في ط. ٦ أخرجه مسلم ٣/١١٧٥، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث ٨٥/١٥٣٦، والترمذي ٣/٥٨٥، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن الثنيا حديث ١٢٩٠، والنسائي ٧/٢٩٦، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم وابن حبان ٤٩٥٠. ٧ اتفق البخاري ومسلم على حديث آخر لجابر أخرجه البخاري ٥/٥٠، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل حديث ٢٣٨١، ومسلم ٣/١١٧٤، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، حديث ١٨/١٥٣٦، عنه قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخابرة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ٨ الغرر: التردد بين أمرين، أحدهما على الفرض، والثاني على خلافه؛ كبيع السلعة بقيمتها التي ستظهر في السوق، أو التي يقولها أهل الخبرة؛ وإنما نهي عنه للجهل بالعوض وقت العقد، فيفضي إلى المنازعة؛ لعدم الاتفاق على الثمن، وقد جعل العقد لقطعها، وكذلك إن باع بما يحكم به، أو بما يحكم به المشتري أو الأجنبي من الثمن، أو بما يرضى به، وإنما يفسد العقد في هذه الصورة ونحوها، إن عقداه على صفة اللزوم لهما أو لأحدهما، فإن كان على الخيار صح، إذ لا يفضي إلى المنازعة وقتئذ. ٩ أخرجه مسلم ٣/١١٥٤، كتاب البيوع،: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث ٤/١٥١٣، وأبو داود ٣/٢٥٤، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر، حديث ٣٣٧٦، والترمذي ٣/٥٣٢، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، حديث ١٢٣٠، والنسائي ٧/٧٣٩، كتاب البيوع: باب بيع الحصاة، وابن ماجة ٢/٧٣٩، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة حديث ٢١٩٤، وأحمد ٢/٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، والدارمي ٢/٢٥١، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع=