للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي كَثِيرٍ١ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ٢، وَأَنَسٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى٣، وَعَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد٤، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا سَيَأْتِي وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عمر وإسناده حَسَنٌ صَحِيحٌ٥، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا٦


= الغرر ٢/٢٥٤، كتاب البيوع: باب في بيع الحصاة، وابن الجارود في "المنتقى" رقم ٥٩٠، والدارقطني ٣/١٥، ١٦، كتاب البيوع: باب رقم ٤٧، والبيهقي ٥/٢٦٦، كتاب البيوع: باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة والبغوي في "شرح السنة" ٤/٢٩٧ – بتحقيقنا، كلهم من طريق عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال البغوي: هذا حديث صحيح.
١ أخرجه ابن ماجة ٢/٧٣٩، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث ٢١٩٥، وأحمد ١/٣٠٢، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/٣، كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر.
ومن طريق أيوب أخرجه الطبراني في "الكبير" ١١/١٥٤، رقم ١١٣٤١.
وقال البوصيري في "الزوائد" ٢/١٧١: هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضي اليمامي.
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس.
أخرجه الطبراني في "الكبير" ١١/٢٥٤، رقم ١١٦٥٥ من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر.
قال الهيثمي في "المجمع" ٤/٨٣، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه النضر أبو عمر وهو متروك.
٢ أخرجه الطبراني في "الكبير" ٦/١٧٢، رقم ٥٨٩٩، وذكره الهيثمي في "المجمع" ٤/٨٣، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح، خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد اهـ.
٣ أخرجه أبو يعلى ٥/١٥٤ – ١٥٥، رقم ٢٧٦٧ من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٨١، وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
وذكره الحافظ في "المطالب العالية" ١/٣٩٩، رقم ١٣٣٧ وعزاه لأبي يعلى.
٤ أخرجه أحمد ١/١١٦، وأبو داود ٣/ ٢٥٥، كتاب البيوع: باب في بيع المضطر حديث ٣٣٨٢.
٥ أخرجه ابن حبان ١١١٥ – موارد، والبيهقي ٥/٣٣٨، كتاب البيوع: باب كلاهما من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر.
وأخرجه أبو نعيم ٧/٩٤، من طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به.
وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن سفيان.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٦/٣٦٥-٣٦٦، من طريق إسحاق بن حاتم العلاف ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
٦ أخرجه مالك ٢/٦٦٤، كتاب البيوع: باب بيع الغرر حديث ٧٥، والبيهقي ٥/٣٣٨، كتاب البيوع، والبغوي في "شرح السنة" ٤/٢٩٧، من طريق أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر.=

<<  <  ج: ص:  >  >>