للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَعِيدٍ وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَفِي ثُبُوتِهِ نَظَرٌ كَذَا قَالَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إنَّهُ ثَابِتٌ قُلْت عَزَاهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أبي سعيد وعزاه الحيلي١ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ لِرَزِينٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ أَحَدِ الضُّعَفَاءِ وَرَوَاهُ فِي تَرْجَمَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ لَا يُوَلَّهَنَّ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ قَالَ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي غَيْرِ الشَّامِيِّينَ٢.

١١٦٩ - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَفِي سِيَاقِ أَحْمَدَ عَنْهُ قِصَّةٌ وَفِي إسْنَادِهِمْ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ٣، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ؛


١ عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي، صائن الدين الجيلي شارح التنبيه قال السبكي: ذكر في آخر شرحه أنه فرغ من تصنيفه في ربيع الأول سنة تسع وعشرين وستمائة. وهذا الشرح المشهور له شرح أطول منه، لخص منه هذا، وشرح الوجيز أيضا، وقال الإسنوي، كان عالما مدققا، شرح التنبيه شرحا حسنا، خاليا عن الحشو ... لو ما أفسده من النقول الباطلة.. توفي سنة ٦٣٢.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة ٢/٧٤، ط. السبكي ٥/١٠٧، ط. الإسنوي ص ١٣١.
٢ أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/٤١٨، من طريق مبشر بن عبيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا توله والدة عن ولدها".
ومبشر بن عبيد:
قال أحمد: ليس بشيء يضع الحديث.
وقال البخاري منكر الحديث.
وقال ابن عدي: ومبشر بين الأمر في الضعف وعامة ما يرويه غير محفوظ.
وقال الدارقطني: متروك وضعفه ابن عدي وابن معين.
نيظر: الكامل ٦/٤١٧، والتهذيب ١٠/٣٠.
٣ أخرجه أحمد ٥/٤١٣، والدارمي ٢/٢٢٧-٢٢٨، كتاب: السير باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها، والترمذي ٤٣/٥٨٠، كتاب البيوع: باب في كراهية الفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع، الحديث ١٢٨٣، والدارقطني ٣/٦٧، كتاب البيوع، الحديث ٢٥٦، والحاكم ٢/٥٥، كتاب البيوع: باب من فرق بين والدة وولدها، والبيهقي في الشعب ١١٠٨١، والقضاعي في مسند الشهاب ١/٢٨٩، الحديث ٤٥٦.
والطبراني في الكبير ٤/٢١٧، والبغوي في شرح السنة ٥/٢٣٩ – بتحقيقنا، من حديث أبي أيوب الأنصاري به.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وللحديث شاهد من حديث حريث بن سليم العدوي.
أخرجه الدارقطني ٣/٦٨، كتاب البيوع، رقم ٢٥٧، وفيه الواقدي وهو كذاب.==

<<  <  ج: ص:  >  >>