انظر: ط. ابن قاضي شهبة ٢/٧٤، ط. السبكي ٥/١٠٧، ط. الإسنوي ص ١٣١. ٢ أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/٤١٨، من طريق مبشر بن عبيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا توله والدة عن ولدها". ومبشر بن عبيد: قال أحمد: ليس بشيء يضع الحديث. وقال البخاري منكر الحديث. وقال ابن عدي: ومبشر بين الأمر في الضعف وعامة ما يرويه غير محفوظ. وقال الدارقطني: متروك وضعفه ابن عدي وابن معين. نيظر: الكامل ٦/٤١٧، والتهذيب ١٠/٣٠. ٣ أخرجه أحمد ٥/٤١٣، والدارمي ٢/٢٢٧-٢٢٨، كتاب: السير باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها، والترمذي ٤٣/٥٨٠، كتاب البيوع: باب في كراهية الفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع، الحديث ١٢٨٣، والدارقطني ٣/٦٧، كتاب البيوع، الحديث ٢٥٦، والحاكم ٢/٥٥، كتاب البيوع: باب من فرق بين والدة وولدها، والبيهقي في الشعب ١١٠٨١، والقضاعي في مسند الشهاب ١/٢٨٩، الحديث ٤٥٦. والطبراني في الكبير ٤/٢١٧، والبغوي في شرح السنة ٥/٢٣٩ – بتحقيقنا، من حديث أبي أيوب الأنصاري به. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وللحديث شاهد من حديث حريث بن سليم العدوي. أخرجه الدارقطني ٣/٦٨، كتاب البيوع، رقم ٢٥٧، وفيه الواقدي وهو كذاب.==