للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ كَانَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ خَالَفَ ذَلِكَ وَالْأَشْبَهُ الْأَوَّلُ١، قُلْت الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ حَتَّى يَشْتَدَّ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمْ٢.

١١٧٨ - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادٌ٣.

١١٧٩ - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَةِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ مُرْسَلِ عَمْرَةَ وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ٤ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حديث عمر لا تبيعوا التمر حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلِلدُّولَابِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ قَالَ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ مَتَى ذَاكَ قَالَ طُلُوعُ الثُّرَيَّا

١١٨٠ - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ مِنْ عَاصِرِهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَيْدَةَ ١ مَرْفُوعًا مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ٥، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا يَعْنِي سُمْرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا الْحَدِيثَ٦.


١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/٣٠١، كتاب البيوع: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار.
٢ ينظر: التعليق الآتي.
٣ أخرجه أحمد ٣/٢٢١، ٢٥٠، وأبو داود ٣/٦٦٨، كتاب البيوع: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الحديث ٣٣٨١، والترمذي ٣/٥٣٠، باب: كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، الحديث ١٢٢٨، وابن ماجة ٢/٧٤٧، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الحديث ٢٢١٧، والحاكم ٢/١٩، والبيهقي ٥/٣٠١، كتاب البيوع: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، من حديث أنس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد.
وقال الترمذي: حديث صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
٤ أخرجه مالك ٢/٦٢١، كتاب البيوع: باب الجائحة في بيع الثمار والزرع حديث ١٥، وعنه الشافعي ٢/١٤٩، عن أبي الرجال عن عمرة مرسلا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة، وقد ورد هذا الحديث موصولا من طريق أبي الرجال عن عمرة عن عائشة.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٢٢.
٥ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ٣/٣٧٣-٣٧٤، رقم ١٩٨٤.
٦ أخرجه البخاري ٤/٤٨٣، كتاب البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه حديث ٢٢٢٣، ومسلم ١١/١٠ – نووي، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث ١٥٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>