٢ ذكره الشافعي في الأم ٣/٥٤، معلقا دون إسناد. وينظر: معرفة السنن والآثار ٤/٣٤٢-٣٤٣، كتاب البيوع: باب بيع العرايا حديث ٣٤٤٦. ٣ ينظر: معرفة السنن والآثار ٤/٣٤٣، كتاب البيوع: باب بيع العرايا حديث ٣٤٤٧. ٤ أخرجه الشافعي ٢/١٥١، كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع، الحديث ٥٢٢، وأحمد ٣/٣٠٩، ومسلم ٣/١١٩١، كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح، الحديث ١٧/١٥٥٤، والنسائي ٧/٢٦٥، كتاب البيوع: باب وضع الجوائح، وابن الجارود ص ٢٠٥، باب المبايعات المنهي عنها، الحديث ٥٩٧، وص ٢١٦، أبواب القضاء في البيوع، الحديث ٦٤٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٤، كتاب البيوع: باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة، والبيهقي ٥/٣٠٦،==