للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٧ - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِي وَلَا نَقْدَ بِأَيْدِيهِمْ يَبْتَاعُونَ بِهِ رُطَبًا يَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ وَعِنْدَهُمْ فُضُولُ قُوتٍ من ثمر فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ١ هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ فَقَالَ قِيلَ لِمَحْمُودِ بْنِ لَبِيَدٍ أَوْ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيَدٍ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَإِمَّا غَيْرُهُ مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَسَمَّى رِجَالًا مُحْتَاجِينَ فَذَكَرَهُ٢، وَذَكَرَهُ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ فَقَالَ وَالْعَرَايَا الَّتِي أَرْخَصَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَهُ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيَدٍ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقُلْت مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ مُعَلَّقًا أَيْضًا٣ وَقَدْ أَنْكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد عَلَى الشَّافِعِيِّ وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ سُرَيْجٍ إنْكَارَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ إسْنَادًا وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَمْ يَذْكُرْ الشَّافِعِيُّ لَهُ إسْنَادًا فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ.

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ السِّيَرِ.

تَنْبِيهٌ قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي الْكَافِي بَعْدَ أَنْ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ [١٢١٨] حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الْجَوَائِحَ٤.


١ أخرجه مالك ٢/٦١٩-٦٢٠، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع العرية، الحديث ١٤، وأحمد ٥/١٨١، ١٨٢، ١٨٦، ١٩٠، ١٩٢، والبخاري ٤/٣٨٣-٣٨٤، باب بيع المزابنة، الحديث ٢١٨٤، و٢١٨٨، وفي ٥/٥٠، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب من حائط أو في نخل، الحديث ٢٣٨٠، ومسلم ٣/١١٦٩، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، الحديث ٦٠/٢٦٧، وأبو داود ٣/٥٩٥، كتاب البيوع: باب ما جاء في العرايا، الحديث ١٣٠٢، والنسائي ٧/٢٦٧، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وباب بيع العرايا بخرصها تمرا، وباب بيع العرايا بالرطب، وابن ماجة ٢/٧٦٢، كتاب التجارات: باب بيع العرايا بخرصها تمرا، الحديث ٢٢٦٩، والدارمي ٢/١٦٨، والحميدي ٣٩٩، وابن الجارود ٦٥٨، والطبراني في الصغير ١/٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٢٩، والبيهقي ٥/٣١، عن زيد بن ثابت.
٢ ذكره الشافعي في الأم ٣/٥٤، معلقا دون إسناد.
وينظر: معرفة السنن والآثار ٤/٣٤٢-٣٤٣، كتاب البيوع: باب بيع العرايا حديث ٣٤٤٦.
٣ ينظر: معرفة السنن والآثار ٤/٣٤٣، كتاب البيوع: باب بيع العرايا حديث ٣٤٤٧.
٤ أخرجه الشافعي ٢/١٥١، كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع، الحديث ٥٢٢، وأحمد ٣/٣٠٩، ومسلم ٣/١١٩١، كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح، الحديث ١٧/١٥٥٤، والنسائي ٧/٢٦٥، كتاب البيوع: باب وضع الجوائح، وابن الجارود ص ٢٠٥، باب المبايعات المنهي عنها، الحديث ٥٩٧، وص ٢١٦، أبواب القضاء في البيوع، الحديث ٦٤٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٤، كتاب البيوع: باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة، والبيهقي ٥/٣٠٦،==

<<  <  ج: ص:  >  >>