للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السَّلَمُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونِ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَأَذِنَ فِيهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُمْ} الْآيَةَ١ وَقَدْ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ٢، وَأَوْضَحْته فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ٣.

١٢٢٤ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَرُبَّمَا قَالَ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ "مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَرُبَّمَا قَالَ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ٤.


=وكما يطلق السلف على هذا المعنى: بيع الآجل بالعاجل، يطلق على القرض بدون منفعة فإذا أسلف شخص آخر عشرين جنيها مثلا إلى أجل، بدون أن يأخذ منه سلعة ينتفع بها، فإنه يقال لذلك: سلف، ولا يقال له: سلم، وعلى ذلك المعنى فهو مغاير للسلم، ومرادف له، بالنظر إلى المعنى الأول.
انظر: لسان العرب ٣/٢٠٨١، المصباح المنير ٢/٢٨٦، تحرير التنبيه ٢٠٩.
واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن، هو أخذ عاجل بآجل.
عرفه الشافعية بأنه: بيع موصوف في الذمة.
وعرفه المالكية بأنه: بيع موصوف في الذمة بغير جنسه مؤجلا.
عرفه الحنابلة بأنه: عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض، بمجلس عقد.
انظر: شرح فتح القدير ١/٦٩، مغني المحتاج ٢/١٠٢، مواهب الجليل ٤/٥١٤، مطالب أولى النهى ٣/٢٠٧، حاشية ابن عابدين ٤/٢٠٣، أسهل المبارك ٢/٣١١، كشاف القناع ٣/٢٨٨.
١ أخرجه الشافعي في الأم ٣/٩٣-٩٤، والطبراني في الكبير ١٢/٢٠٥، رقم ١٢٩٠٣، والحاكم ٢/٢٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/١٨-١٩، والطبري في تفسيره ٦٣١٨، وذكره السيوطي في الدر المنثور ١/٦٥٤، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
٢ أخرجه البخاري ٥/١٨٩، كتاب البيوع: باب السلم إلى أجل معلوم.
٣ ينظر: تغليق التعليق ٣/٢٧٦.
٤ أخرجه أحمد ١/٢٨٢، والبخاري ٤/٤٢٩، كتاب السلم: باب في وزن معلوم، الحديث ٢٢٤٠، و٢٢٤١، ومسلم ٣/١٢٢٦-١٢٢٧، كتاب المساقاة: باب السلم، الحديث ١٢٧/١٦٠٤، وأبو داود ٣/٧٤١-٧٤٢، كتاب البيوع والتجارات: باب في السلف، الحديث ٣٤٦٣، والترمذي ٣/٦٠٢-٦٠٣، كتاب البيوع: باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، الحديث ١٣١١، والنسائي ٧/٢٩٠، كتاب البيوع: باب السلف في الثمار، وابن ماجة ٢/٧٦٥، كتاب التجارات: باب السلف في كل معلوم، الحديث ٢٢٨٠، وابن الجارود ص ٢٠٨-٢٠٩، باب في السلم، الحديث ٦١٤، و٦١٥، والدارمي ٢/٢٦٠، كتاب البيوع: باب في السلف، والدارقطني ٣/٣، كتاب البيوع رقم ٣، والحميدي ١/٢٣٧، رقم ٥١٠، والطبراني في الصغير ١/٢١٢، والشافعي ٢/١٦١، رقم ٥٥٧، والبيهقي ٦/١٨، كتاب البيوع: باب جواز السلف المضمون بالصفة وفي ٦/١٩، باب السلف في الشيء، والبغوي في شرح السنة ٤/٣٢٨-=

<<  <  ج: ص:  >  >>