انظر: لسان العرب ٣/٢٠٨١، المصباح المنير ٢/٢٨٦، تحرير التنبيه ٢٠٩. واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن، هو أخذ عاجل بآجل. عرفه الشافعية بأنه: بيع موصوف في الذمة. وعرفه المالكية بأنه: بيع موصوف في الذمة بغير جنسه مؤجلا. عرفه الحنابلة بأنه: عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض، بمجلس عقد. انظر: شرح فتح القدير ١/٦٩، مغني المحتاج ٢/١٠٢، مواهب الجليل ٤/٥١٤، مطالب أولى النهى ٣/٢٠٧، حاشية ابن عابدين ٤/٢٠٣، أسهل المبارك ٢/٣١١، كشاف القناع ٣/٢٨٨. ١ أخرجه الشافعي في الأم ٣/٩٣-٩٤، والطبراني في الكبير ١٢/٢٠٥، رقم ١٢٩٠٣، والحاكم ٢/٢٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/١٨-١٩، والطبري في تفسيره ٦٣١٨، وذكره السيوطي في الدر المنثور ١/٦٥٤، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. ٢ أخرجه البخاري ٥/١٨٩، كتاب البيوع: باب السلم إلى أجل معلوم. ٣ ينظر: تغليق التعليق ٣/٢٧٦. ٤ أخرجه أحمد ١/٢٨٢، والبخاري ٤/٤٢٩، كتاب السلم: باب في وزن معلوم، الحديث ٢٢٤٠، و٢٢٤١، ومسلم ٣/١٢٢٦-١٢٢٧، كتاب المساقاة: باب السلم، الحديث ١٢٧/١٦٠٤، وأبو داود ٣/٧٤١-٧٤٢، كتاب البيوع والتجارات: باب في السلف، الحديث ٣٤٦٣، والترمذي ٣/٦٠٢-٦٠٣، كتاب البيوع: باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، الحديث ١٣١١، والنسائي ٧/٢٩٠، كتاب البيوع: باب السلف في الثمار، وابن ماجة ٢/٧٦٥، كتاب التجارات: باب السلف في كل معلوم، الحديث ٢٢٨٠، وابن الجارود ص ٢٠٨-٢٠٩، باب في السلم، الحديث ٦١٤، و٦١٥، والدارمي ٢/٢٦٠، كتاب البيوع: باب في السلف، والدارقطني ٣/٣، كتاب البيوع رقم ٣، والحميدي ١/٢٣٧، رقم ٥١٠، والطبراني في الصغير ١/٢١٢، والشافعي ٢/١٦١، رقم ٥٥٧، والبيهقي ٦/١٨، كتاب البيوع: باب جواز السلف المضمون بالصفة وفي ٦/١٩، باب السلف في الشيء، والبغوي في شرح السنة ٤/٣٢٨-=