١ أخرجه الترمذي ٣/٥١٨، كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، حديث ١٢١٣، والنسائي ٧/٢٩٤، كتاب البيوع: باب البيع إلى أجل معلوم والحاكم ٢/٢٣-٢٤. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه. ٢ أخرجه أحمد ٣/٢٤٣-٢٤٤، وينظر: العلل لابن أبي حاتم ١/٣٧٧-٣٧٨، وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٢٧-١٢٨، فيه راو يقال له جابر بن يزيد وليس بالجعفي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. ٣ أخرجه البزار ٢/١٠٣-كشف، رقم ١٣٠٥، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين، ٢٠٦٦، من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم الأحول عن أنس وقال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم عن أنس إلا أبو بكر. وقال الطبراني: لم يروه عن عاصم إلا أبو بكر تفرد به أسيد. ٤ ينظر: سنن الترمذي ٣/٥١٨. ٥ تقدم تخريجه. ٦ علقه البخاري في صحيحه ٥/١٧٠، كتاب البيوع: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. وأخرجه مالك ٢/٦٥٢، كتاب البيوع: باب ما يجوز من بيع الحيوان، حديث ٦٠، والشافعي في المسند ٢/١٦١، رقم ٥٥٦.==