للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تَنْبِيهٌ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا يُعَارِضُ هَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عن بن طاوس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ فَكَرِهَهُ١، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ فَكَرِهَهُ٢، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى فِيهِ الْجَوَازَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا عَلَى التَّنْزِيهِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم بن جوثى وَهَّاهُ ابْنُ حِبَّانَ٣.

حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ بَاعَ بَعِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إلَى أَجَلٍ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الْحَسَنِ وَعَلِيٍّ٤، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا يُعَارِضُ هَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا ببعيرين نسيئة٥، ورى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ عَنْهُ٦.

حَدِيثُ أَنَّ أَنَسًا كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى مَالٍ فَجَاءَ الْعَبْدُ بِالْمَالِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ أَنَسٌ فَأَتَى الْعَبْدُ عُمَرَ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَوَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ هَذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ بِلَا إسْنَادٍ٧، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَاتَبَنِي أَنَسٌ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكُنْت فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ فَاشْتَرَيْت رِقَّةً فَرَبِحْتُ فِيهَا فَأَتَيْت أَنَسًا بِكِتَابَتِي فذكره٨، وعلقه البخاري٩ مختصرا١٠.


=قال الحافظ في الفتح ٥/١٧١، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة، اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع.
١ أخرجه عبد الرزاق ٨/٢١، رقم ١٤١٤٠.
٢ أخرجه ابن أبي شيبة ٦/١١٥، رقم ٤٨١.
٣ أخرجه الحاكم ٢/٥٧، والدارقطني ٣/٧١، من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٤ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٦٥٢، كتاب البيوع: باب ما يجوز من بيع الحيوان.
٥ أخرجه عبد الرزاق ٨/٢٢، رقم ١٤١٤٣.
٦ أخرجه ابن أبي شيبة ٦/١١٣.
٧ ينظر: الأم ٨/٦٢.
٨ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/٣٣٤.
٩ أخرجه البخاري ٥/٤٩٤، كتاب المكاتب: باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم.
١٠ سقط في ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>