للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْوَسِيطِ وَهُوَ تَبَعُ الْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ وَزَادَ أَنَّهُ صَحَّ وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فهم به أصحاب فَقَالَ "دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا" فَقَالَ لَهُمْ "اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطَوْهُ إيَّاهُ فَقَالُوا إنَّا لَا نَجِدُ إلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ "فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً" ١، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْحَدِيثَ٢، وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ.

تَنْبِيهٌ الْبَكْرُ الصَّغِيرُ مِنْ الْإِبِلِ وَالرُّبَاعِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَا لَهُ سِتُّ سِنِينَ وَأَمَّا الْبَازِلُ فَهُوَ مَا لَهُ ثَمَانُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ فَتَبَيَّنَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُورِدُوا الْحَدِيثَ بِلَفْظِهِ وَلَا بِمَعْنَاهُ٣، وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ بِعْت مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَأَتَيْته أَتَقَاضَاهُ فَقُلْت اقْضِنِي ثَمَنَ بَكْرِي قَالَ لَا أَقْضِيك إلَّا نَجِيبَةً فَدَعَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ اقْضِنِي بَكْرِي فَقَضَاهُ بَعِيرًا الْحَدِيثَ٤.

١٢٢٧ - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً وَفِي رِوَايَةٍ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ


١ أخرجه البخاري ٥/٢٥١، كتاب البيوع: باب وكالة الغائب والشاهد جائزة، حديث ٢٣٠٥، وباب الوكالة في الديون حديث ٢٣٠٦، وفي ٥/٣٣٥، كتاب الاستقراض: باب استقراض الإبل حديث ٢٣٩٠، وباب هل يعطى أكبر من سنه حديث ٢٣٩٢، وباب لصاحب الحق مقال، حديث ٢٤٠١، وفي ٥/٥٤٥، كتاب الهبة: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة حديث ٢٦٠٦، وباب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه حديث ٢٦٠٩، ومسلم ٣/١٢٢٥، كتاب المساقاةك باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه حديث ١٢٠، ١٢١، ١٢٢/١٦٠١.
٢ أخرجه مالك ٢/٦٨٠، كتاب البيوع: باب ما يجوز من السلف، الحديث ٨٩، والطيالسي ١٣٠، الحديث ٩٧١، والدارمي ٢/٢٥٤، كتاب البيوع: باب في الرخصة في استقراض الحيوان، وأحمد ٦/٣٩٠، ومسلم ٣/١٢٢٤، كتاب المساقاة: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، الحديث ١١٨/١٦٠٠، وأبو داود ٣/٦٠٩، كتاب البيوع: باب في حسن القضاء، الحديث ٣٣٤٦، والترمذي ٣/٦٠٩، كتاب البيوع: باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن، الحديث ١٣١٨، والنسائي ٧/٢٩١، كتاب البيوع: باب استسلاف الحيوان واستقراضه، وابن ماجة ٢/٧٦٧، كتاب التجارات: باب السلم في الحيوان، الحديث ٢٢٨٥، والبيهقي ٦/٢١، كتاب البيوع: باب من أجاز السلم في الحيوان، عنه قال: استسلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء.
٣ ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/١٢٥، ١٤٩.
٤ أخرجه النسائي ٧/٢٩١-٢٩٢، كتاب الفرع والعتيرة: باب استسلاف الحيوان واستقراضه حديث ٤٦١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>