٢ أخرجه مالك ٢/٦٨٠، كتاب البيوع: باب ما يجوز من السلف، الحديث ٨٩، والطيالسي ١٣٠، الحديث ٩٧١، والدارمي ٢/٢٥٤، كتاب البيوع: باب في الرخصة في استقراض الحيوان، وأحمد ٦/٣٩٠، ومسلم ٣/١٢٢٤، كتاب المساقاة: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، الحديث ١١٨/١٦٠٠، وأبو داود ٣/٦٠٩، كتاب البيوع: باب في حسن القضاء، الحديث ٣٣٤٦، والترمذي ٣/٦٠٩، كتاب البيوع: باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن، الحديث ١٣١٨، والنسائي ٧/٢٩١، كتاب البيوع: باب استسلاف الحيوان واستقراضه، وابن ماجة ٢/٧٦٧، كتاب التجارات: باب السلم في الحيوان، الحديث ٢٢٨٥، والبيهقي ٦/٢١، كتاب البيوع: باب من أجاز السلم في الحيوان، عنه قال: استسلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. ٣ ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/١٢٥، ١٤٩. ٤ أخرجه النسائي ٧/٢٩١-٢٩٢، كتاب الفرع والعتيرة: باب استسلاف الحيوان واستقراضه حديث ٤٦١٩.