للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا١ قَالَ عُمَرُ بْنُ بَدْرٍ فِي الْمُغْنِي لَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ وَأَمَّا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ إنَّهُ صَحَّ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَفِي إسْنَادِهِ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ٢، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ موقوفا بلفظ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا٣، وَرَوَاهُ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وأبي كَعْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ٤.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ تَقَدَّمَ فِي الرِّبَا

حَدِيثٌ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَرِيبًا.

حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ


١ قال الفقهاء: كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام، يكادون يجمعون على هذه القضية، فلا يجوز أن يشرط رد أفضل مما أقرض ولا أكثر منه، ولا نوعا غيره، ولا أن يقضي في مكان كذا وهو ربا مفسوخ بلا خلاف في ذلك، ومثل له الشيرازي: بأنه يقرضه ألفا على أن يبيعه داره، أو على أن يرد عليه أجود منها أو أكثر منها.
واستدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول:
١- المنقول: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن سلف وبيع، والسلف هو القرض في لغة أهل الحجاز. وروي عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: أنهم نهوا عن قرض جر نفعا. وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له وإن اشترط مائة شرط. كتاب الله أحق، وشرط الله أحق". وهو في الصحيحين بألفاظ مختلفة، ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرناها في القرض.
وعن مالك عن ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر: أسلفت رجلا سلفا واشترطت أفضل مما أسلفته فقال ابن عمر: ذلك الربا.
٢- المعقول: أن القرض عقد إرفاق فاشتراط منفعة فيه للمقرض، أو أي شرط لا يقره الشرع إخراج له عن موضوعه، فعومل المخالف بنقيض قصده، فحرم عليه كل شيء واشتراطه لنفسه، واستحق الذم عاجلا، والعقاب آجلا، انتهضت الأدلة من سنة وإجماع، ومعقول على حرمة كل فائدة صغيرة أو كبيرة جرها القرض، إذ الشريعة الإسلامية وعدت على القرض الثواب الأخروي، فمن تعجل هذا الشيء بشيء في الدنيا، عوقب بحرمانه منه، وإحلال عقاب الله تعالى به بدل ثوابه، حيث سار على غير السنن الإلهية، وأصم أذنه، عن وعد الله تعالى للمتعاونين، وسار وراء شيطانه الذي يعده الفقر، ويغلغل الحرص في قلبه، وينسج على مبادئ يهودية تقرها الأديان حتى شريعة موسى وعيسى عليهما السلام.
ينظر: المحلى ٨/٧٧.
٢ ذكره الحافظ في المطالب العالية ١/٤١١، رقم ١٣٧٣، وعزاه للحارث.
٣ ينظر: معرفة السنن والآثار ٤/٣٩١.
٤ ينظر: السنن الكبرى ٥/٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>