ويطلق على الكفالة: أنا لك رهن بالري وغيره أي كفيل قال الرجز: إني ودلوي لها وصاحبي ... وحوتها الأفيح ذا النصائب رهن لك بالري غير الكاذب. وأنشد الأزهري: أن كفى لك رهن بالرضا. أي أنا كفيل لك، ويدي لك رهن، يريدون به الكفالة، وأنشد ابن الأعرابي الرجز: والمرء مرهون فمن لا يخترم ... يعاجل الحتف يعاجل بالهرم انظر: لسان العرب ٣/١٧٥٧-١٧٥٨، المصباح المنير ١/٣٣٠، الصحاح ٥/٢١٢٨، المغرب ١/٣٥٦. واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفي منها عند تعذر وفائه. وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه توثقا به في دين. وعرفه الحنابلة بأنه: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم. انظر: تكملة فتح القدير ١/١٣٥، مجمع الأنهر ٢/٥٨٤، حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ٢/١٠٩، ومغني المحتاج ٢/١٢١، حاشية الدسوقي ٣/١٢١، أسهل المدارك ٢/٢٦٦، الإقناع في فقه الحنابلة ٢/١٥٠، المغني لابن قدامة ٤/٣٦١. ١ أخرجه البخاري ٥/١٤٦، كتاب البيوع: باب شراء الطعام إلى أجل حديث ٢٢٠٠، وفي ٥/١٨٨، كتاب السلم: باب الكفيل في السلم حديث ٢٢٥١، وفي ٥/٤٤٤، كتاب الرهن: باب الرهن عند اليهود وغيرهم حديث ٢٥١٣، ومسلم ٣/١٢٢٦، كتاب المساقاة: باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر حديث ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٦٠٣، والنسائي ٧/٢٨٨، كتاب البيوع: باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل، وابن ماجة ٢/٨١٥، كتاب الرهون، حديث ٢٤٣٦، وأحمد ٦/٤٢، ١٦٠، ٢٣٠، ٣٢٧، وابن أبي شيبة ٦/١٦، وعبد الرزاق ١٤٠٩٤، وابن الجارود في المنتقى ٦٦٤، وابن حبان ٩٣٦، ٥٩٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٣٦، كلهم من طريق الأسود بن يزيد عن عائشة. ٢ أخرجه البخاري ٤/٣٠٢، كتاب البيوع: باب شراء النبي بالنسيئة حديث ٢٠٦٩، وأحمد ٣/١٣٣، والنسائي ٧/٢٨٨، كتاب البيوع: باب الرهن في الحضر، وابن ماجة ٢/٨١٥، كتاب الرهون: باب ١، حديث ٢٤٣٧. والترمذي ٣/٥١٩-٥٢٠، كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل حديث ١٢١٥، وأبو يعلى ٥/٣٩٤، رقم ٣٠٦١، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص ٢٦٣، وابن حبان ٥٩٣٧. والبيهقي ٦/٣٦، كتاب الرهن: باب جواز الرهن، كلهم من حديث قتادة عن أنس أنه مشى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول: "ما أمسى عند آل محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.