٢ أخرجه الشافعي في المسند ٢/١٦٤، رقم ٥٧٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٣٧. ٣ أخرجه مسلم ٣/١٥٧٣، كتاب الأشربة: باب تحريم تخليل الخمر حديث ١١/١٩٨٣. ٤ أخرجه أحمد ٣/١١٩، وأبو داود ٣/٣٢٦، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الخمر تخلل حديث ٣٦٧٥، والترمذي ٣/٥٨٩، كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلا حديث ٢٩٤. ٥ تقدم تخريجه. ٦ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٣٨، والحسن بن قتيبة قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وتعقبه الذهبي فقال: بل هو هالك. وينظر: الميزان ١/٥١٨. ٧ أخرجه البخاري ٥/١٤٣، كتاب الرهن: باب الرهن مركوب ومحلوب، حديث ٢٥١٢، وأبو داود ٣/٧٩٥، كتاب البيوع والإجارات: باب في الرهن حديث ٣٥٢٦، والترمذي ٣/٥٥٥، كتاب==