قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال أبو نعيم: صحيح ثابت متفق عليه. ٢ أخرجه أبو داود ٣/٢٨٧، كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس حديث ٣٥٢٣، وابن ماجة ٢/٧٩٠، كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه حديث ٢٣٦٠، والشافعي في المسند ٢/١٦٣، كتاب التفليس حديث ٥٦٤، والطيالسي ٢٣٧٥، الدارقطني ٣/٣٠، وابن الجارود في المنتقى رقم ٦٣٤، والحاكم ٢/٥٠-٥١، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٤٦، كتاب التفليس: باب المشتري يموت مفلسا بالثمن، كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، بهذا اللفظ ووافقه الذهبي. ٣ لم يرو عنه سوى ابن أبي ذئب فقط. ٤ وجد بهامش نسخة التلخيص ما نصه: هذه العبارة من قوله: وروى إلى قوله: فهو أحق به. في نسختين قبل حديث أبي هريرة بعد قوله: من غيره.