للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.

فَائِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَرْوِيهِ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَفِي إطْلَاقِ ذَلِكَ نَظَرٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ سُمْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ١، وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ فُلَيْحٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ إذَا عُدِمَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ٢.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ بِالْتِمَاسٍ مِنْهُ دُونَ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ قُلْت هَذَا شَيْءٌ ادَّعَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ فِي النِّهَايَةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ مَا كَانَ حَجْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ مِنْ جِهَةِ اسْتِدْعَاءِ غُرَمَائِهِ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ ذَلِكَ جَرَى بِاسْتِدْعَائِهِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَهُوَ خِلَافُ مَا صَحَّ مِنْ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ فَفِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْغُرَمَاءَ التمسوا ذلك٣، وأما رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ مُعَاذًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا أَنَّ ذَلِكَ لِالْتِمَاسِ الْحَجْرِ وَإِنَّمَا فِيهَا طَلَبُ مُعَاذٍ الرِّفْقَ مِنْهُمْ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الرِّوَايَاتُ.

حَدِيثُ عُمَرَ فِي أُسَيْفِعِ جُهَيْنَةَ يَأْتِي قَرِيبًا.

١٢٣٦ - حَدِيثُ "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ" ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ أَنَّهُ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مُرْسَلًا٤، وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَفِيهَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ إلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ شَامِيٌّ قَالَ أَبُو دَاوُد الْمُرْسَلُ أَصَحُّ٥ وَاخْتُلِفَ عَلَى إسْمَاعِيلَ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَارُودِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْصُولًا٦.


١ أخرجه أبو داود ٣/٢٨٩، كتاب البيوع: باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل حديث ٣٥٣١، والنسائي ٧/٣١٣-٣١٤، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق حديث ٤٦٨١، وأحمد ٥/١٠، والدارقطني ٣/٢٨.
٢ أخرجه ابن حبان ١١٦٥- موارد، والبزار ٢/١٠٠- كشف، رقم ١٣٠١.
٣ ينظر المراسيل ص ١٦٢-١٦٣، رقم ١٧٢.
٤ أخرجه مالك ٢/٦٧٨، كتاب البيوع: باب في إفلاس الغريم حديث ٨٧، وأبو داود ٣/٢٨٦، كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس حديث ٣٥٢٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٦٤.
٥ أخرجه أبو داود ٣/٢٨٧، كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس حديث ٣٥٢٢، وابن الجارود في المنتقى رقم ٦٣٢، والدارقطني ٣/٣٠، رقم ١١٠، والبيهقي ٦/٤٦، كتاب التفليس: باب المشتري يموت مفلسا بالثمن، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش به.
٦ أخرجه ابن ماجة ٢/٧٩٠، كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه حديث ٢٣٥٩، وابن الجارود في المنتقى رقم ٦٣١، والدارقطني ٣/٢٩-٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>