٢ أخرجه الترمذي ٣/٢٠٠، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم حديث ٨٤١، وأحمد ٦/٣٩٣، والدارمي ٢/٣٨، كتاب المناسك: باب تزويج المحرم، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٢٧٠، كتاب مناسك الحج: باب نكاح المحرم، والدارقطني ٣/٢٦٢، كتاب النكاح: باب المهر، حدث ٦٧، ٦٨، وأبو نعيم ٣/٢٦٤، والبيهقي ٥/٦٦، كتاب الحج: باب المحرم لا ينكح ولا يُنْكح، كلهم من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن لسليمان بن يسار عن أبي رافع. ٣ ينظر: تنوير الحوالك ٢٥٣١. ٤ أخرجه أبو داود ٣/٣١٤، كتاب الأقضية: باب في الوكالة حديث ٣٦٣٢، والدارقطني ٤/١٥٤-١٥٥، باب الوكالة حديث ١. ٥ علقه البخاري في صحيحه ٦/٣٦٤، كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.