للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ الْحَدِيثَ١، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي مُسْلِمٍ وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ٢.

١٢٦١ - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي زَنَيْت الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَصَرَّحَ فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ وَسَيَأْتِي فِي الضَّحَايَا٣.

١٢٦٢ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وغد يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ بِتَمَامِهِ٤.

١٢٦٣ - حَدِيثُ قَالَ فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الْإِمَارَةِ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ: "إنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ" الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي فِي الْوَصَايَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مُطَوَّلًا٥.


١ أخرجه البخاري ٣/٦٤٢، كتاب الحج: باب الجلال للبدن رقم ١٧٠٧، وأطرافه في ١٧١٦، ١٧١٧، ١٧١٨، ٢٢٨٨، ومسلم ٢/٩٥٤-٩٥٥، كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، رقم ٤٣٨، ٣٤٨، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٤٩/١٣١٧، وأبو داود ١/٥٤٩، كتاب المناسك: باب كيف تنحر البدن، رقم ١٧٦٩، والنسائي ٢/٤٥٦-٤٥٧، كتاب الحج: باب ترك الأكل منها، رقم ٤١٤٢/١، باب الأمر بصدقة لحومها رقم ٤١٤٣/١، ٤١٤/٢، ٤١٤٥/٣، ٤١٤٧/٢، الأمر بصدقة جلودها، رقم ٤١٤٦/١، ٤١٤٧/٢، وابن ماجة ٢/١٠٣٥، كتاب المناسك: باب من جلل البدنة رقم ٣٠٩٩، ٢/١٠٥٤، كتاب الأضاحي: باب جلود الأضاحي برقم ٣١٥٧.
٢ تقدم تخريجه في كتاب الحج.
٣ سيأتي بتمامه وشواهده في كتاب الحدود.
٤ أخرجه مالك ٢/٨٢٢، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم حديث ٦، والبخاري ١٢/١٨٥، كتاب الحدود: باب الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا حديث ٦٨٥٩، ٦٨٦، ومسلم ٣/١٣٢٤، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث ٢٥/ ١٦٩٧، ١٦٩٨، وأبو داود ٢/٥٥٨، كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمها من جهينة حديث ٤٤٤٥، والنسائي ٨/٢٤٠-٢٤١، كتاب آداب القضاء: باب صون النساء عن مجلس الحكم حديث ٥٤١١، والترمذي ٤/٣٩-٤٠، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب حديث ١٤٣٣، وابن ماجة ٢/٨٥٢، كتاب الحدود: باب حد الزنا حديث ٢٥٤٩، وأحمد ٤/١١٥-١١٦، والدارمي ٢/٩٨، كتاب الحدود، وعبد الرزاق ١٣٣٠٩، ١٣٣١٠، والحميدي ٨١١، وابن الجارود في المنتقى رقم ٨١١، والطحاوي في مشكل الآثار ١/٢١-٢٢، والبيهقي ١٠/٢٧٤-٢٧٥، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
٥ سيأتي تخريجه في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>