للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إِسْحَاقَ١ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَرْوِيه عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا بَيَّنَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْبَيْهَقِيّ وَوَصَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ٢.

حَدِيثُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ.

تَنْبِيهٌ أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ هُنَا بِلَفْظِ مَنْ تَرَكَ حَقًّا وَلَمْ أَرَهُ كَذَلِكَ.

١٢٧٨ - حَدِيثُ "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ" ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ ولا شفعة كَحَلِّ الْعِقَالِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جدا وقال البزار في رواية راويه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مَنَاكِيرُهُ كَثِيرَةٌ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ وَتَضْعِيفَ شَيْخِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا أَصْلَ لَهُ.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُنْكَرٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَيْسَ بِثَابِتٍ٣.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا" وَيُرْوَى الشُّفْعَةُ كَنَشْطِ عِقَالٍ إنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمَاوَرْدِيُّ هَكَذَا بِلَا إسْنَادٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ فَإِنْ قَيَّدَهَا مَكَانَهُ ثَبَتَ حَقُّهُ وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ


١ أخرج رواية ابن إسحاق البيهقي ٦/١٠٤.
٢ تقدم تخريجه.
٣ أخرجه ابن ماجة ٢/٨٣٥، كتاب الشفعة: باب طلب الشفعة الحديث ٢٥٠٠، والبزار ما في نصب الراية ٤/١٧٦، كتاب الشفعة: باب طلب الشفعة، والبيهقي ٦/١٠٨، كتاب الشفعة: باب من مسائل الشفعة، والخطيب في التاريخ ٦/٥٧، كلهم من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء، والشفعة كحل العقال". ولفظ ابن ماجة: "الشفعة حكل العقال"، وقال البيهقي: محمد بن الحارث البصري متروك، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف، ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث. وقال ابن حزم المحلى ٩/٩١، كتاب الشفعة: باب أحكام الشفعة: هو خبر مكذوب موضوع، وقال ابن أبي حاتم في العلل ١/٤٧٩، رقم ١٤٣٤: سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبيد الله بن محمد التيمي المعروف بابن عائشة عن محمد بن الحارث الحارثي عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الشفعة كحل العقال" قال أبو زرعة: هذا حديث منكر ولم تقرأ علينا في كتاب الشفعة وضربنا عليه.
وقال البوصيري في الزوائد ٢/٢٨٣: هذا إسناد ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال فيه ابن عدي: كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان، وقال ابن حبان حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكره إلا على وجه التعجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>