٢ ينظر: صحيح ابن حبان ٥١١٠. ٣ أخرجه أبو داود ٣/٨٢٠، كتاب البيوع: باب من قال في العمرى له ولقعبه حديث ٣٥٥٦، والنسائي ٦/٢٧٣، كتاب العمرى: باب اختلاف الناقلين لخبر جابر في العمرى والبيهقي ٦/١٧٥، كتاب الهبات: باب الرقبى، من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به. ٤ تقدم تخريجه. ٥ أخرجه مالك ٢/٧٥١، كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من الحل حديث ٣٩، والبخاري ٥/٢١١، كتاب الهبة: باب الهبة للولد حديث ٢٥٨٦، ومسلم ٣/١٢٤١، كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث ٩/١٦٢٣، والنسائي ٦/٢٥٨-٢٥٩، كتاب النحل: باب اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، والترمذي ٣/٦٤٩، كتاب الأحكام: باب في النحل والتسوية بين الولد حديث ١٣٦٧، وابن ماجة ٢/٧٩٥، كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده، حديث ٢٣٧٦، وأحمد ٤/٢٦٨، والشافعي ٢/١٦٧، كتاب العمرى، حديث ٥٨٣، والحميدي ٢/٤١١، رقم ٩٢٢، وابن الجارود في المنتقى رقم ٩٩١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٨٤، والدارقطني ٣/٤٢، كتاب البيوع: حديث ١٧٤، والبيهقي ٦/١٧٦، كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، والبغوي في شرح السنة ٤/==