للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَمُرَةَ١، وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ٢.

١٣٢١ - حَدِيثُ جَابِرٍ "لَا تَعْمُرُوا وَلَا تَرْقُبُوا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ" وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ عَلَى شَرْطِهِمَا٣.

١٣٢٢ - حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَك وَلِعَقِبِك مِنْ بَعْدِك فَأَمَّا إذَا قَالَ هِيَ لَك مَا عِشْت فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ دُونَ قَوْلِهِ مِنْ بَعْدِك٤.

١٣٢٣ - حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي نَحَلْت ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ: "أَكُلُّ وَلَدِك نَحَلْت مِثْلَ هَذَا" قَالَ لَا قَالَ: "أَيَسُرُّك أَنْ يَكُونُوا لَك فِي الْبِرِّ سَوَاءً" قَالَ نَعَمْ قَالَ: "فَلَا إِذا" وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ فَارْتَجِعْهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ" الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَذَلِكَ وَاللَّفْظُ الثَّالِثُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَقَوْلُهُ أيسرك أن يكونوا لك فِي الْبِرِّ سَوَاءً هُوَ فِي رِوَايَةِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ للغزالي إلى أَنَّ الْوَاهِبَ هُوَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ غَلَطٌ ظَاهِرٌ٥.


١ أخرجه أحمد ٥/٨، ١٣، ٢٢، والترمذي ٣/٦٢٣، كتاب الأحكام: باب ما جاء في العمرى حدث ١٣٤٩.
٢ ينظر: صحيح ابن حبان ٥١١٠.
٣ أخرجه أبو داود ٣/٨٢٠، كتاب البيوع: باب من قال في العمرى له ولقعبه حديث ٣٥٥٦، والنسائي ٦/٢٧٣، كتاب العمرى: باب اختلاف الناقلين لخبر جابر في العمرى والبيهقي ٦/١٧٥، كتاب الهبات: باب الرقبى، من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به.
٤ تقدم تخريجه.
٥ أخرجه مالك ٢/٧٥١، كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من الحل حديث ٣٩، والبخاري ٥/٢١١، كتاب الهبة: باب الهبة للولد حديث ٢٥٨٦، ومسلم ٣/١٢٤١، كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث ٩/١٦٢٣، والنسائي ٦/٢٥٨-٢٥٩، كتاب النحل: باب اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، والترمذي ٣/٦٤٩، كتاب الأحكام: باب في النحل والتسوية بين الولد حديث ١٣٦٧، وابن ماجة ٢/٧٩٥، كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده، حديث ٢٣٧٦، وأحمد ٤/٢٦٨، والشافعي ٢/١٦٧، كتاب العمرى، حديث ٥٨٣، والحميدي ٢/٤١١، رقم ٩٢٢، وابن الجارود في المنتقى رقم ٩٩١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٨٤، والدارقطني ٣/٤٢، كتاب البيوع: حديث ١٧٤، والبيهقي ٦/١٧٦، كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، والبغوي في شرح السنة ٤/==

<<  <  ج: ص:  >  >>