وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وللحديث طرق أخرى عن النعمان بن بشير. الطريق الأول: أخرجه البخاري ٥/٢١١، كتاب الهبة: باب الإشهاد في الهبة حديث ٢٥٨٧، وفي الأدب المفرد، باب أدب الوالد وبره لولده، حديث ٩٣، ومسلم ٣/١٢٤٣، كتاب الهبات: باب كرهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث ١٣-١٨/١٦٢٣، وأبو داود ٣/٨١١، كتاب البيوع والإجارات: باب الرجل يفضل بعض ولده في النحل حديث ٣٥٤٢ والنسائي ٦/٢٥٩-٢٦٠، كتاب النحل: باب اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وابن ماجة ٢/٧٩٥، كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده، حديث ٢٣٧٥، وأحمد ٤/٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، والطيالسي ١/٢٨٠، منحة، رقم ١٤١٨، والحميدي ٢/٤١٠، رقم ٩١٩، وابن حبان ٥٠٨٠، ٥٠٨٢، الإحسان، وابن الجارود ٩٩٢، والدارقطني ٣/٤٢، والبيهقي ٦/١٧٦، كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، والخطيب في تاريخ بغداد ١٢/٢٨، كلهم من طريق الشعبي عن النعمان قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أضى حتى تشهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا"؟ قال: لا، قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". قال: فرجع فرد عطيته لفظ البخاري. الطريق الثاني: أخرجه مسلم ٣/١٢٤٣، كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث ١٢/١٦٢٣، وأبو داود ٣/٨١١، كتاب البيوع: باب الرجل يفضل بعض ولده في النحل، حديث ٢٥٤٣، والنسائي ٦/٢٥٩، كتاب النحل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وأحمد ٤/٢٦٨. من طريق عروة بن الزبير عن النعمان. الطريق الثالث: أخرجه النسائي ٦/٢٦١-٢٦٢، كتاب النحل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وأحمد ٤/٢٦٨، وابن حبان ٥٠٧٦، ٥٠٧٧، الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٨٦، من طريق مسلم بن صبيح عن النعمان قال: ذهب بي أبي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشهده على شيء أعطانيه فقال: "ألك ولد غيره" قال: نعم: وصف بيده بكفه أجمع كذا إلا سويت بينهم. وللحديث شاهد من حديث جابر: أخرجه مسلم ٣/١٢٤٤، كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة: حديث ١٩/١٦٢٤، وأحمد ٣/٣٢٦، وأبو داود ٣/٨١٢، كتاب البيوع: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل حديث ٣٥٤٥، وابن حبان ٥٠٧٩- الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٨٧، والبيهقي ٦/١٧٧، كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، كلهم من طريق زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت لي: أشهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه، فقال: "له إخوة"، فقال: نعم، قال: "أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته"، قال: لا، قال: "فليس يصلح هذا"، وإني لا أشهد إلا على حق.