للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا أَنَّهُ قَالَ النِّسَاءَ بَدَلَ الْبَنَاتِ وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ يُوسُفَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ لَهُ أَنْكَرَ مِنْ هَذَا.

فَائِدَةٌ زَادَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ قَوْلِهِ الْعَطِيَّةَ حَتَّى فِي الْقُبَلِ وَهِيَ زِيَادَةٌ مُنْكَرَةٌ.

١٣٢٥ - حَدِيثُ "لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إلَّا الوالد فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ" الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ بِهِ مُرْسَلًا وَقَالَ لَوْ اتَّصَلَ لَقُلْت بِهِ انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ١.

١٣٢٦ - قَوْلُهُ "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ هُوَ بِتَمَامِهِ" هَكَذَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ٢.

١٣٢٧ - حَدِيثُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ "أَرَضِيت" قَالَ لَا فَزَادَهُ وَقَالَ "رَضِيت" قَالَ نَعَمْ قال لقد "هممت أن لا أَتَّهِبَ إلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ"


١ أخرجه الشافعي ٢/١٦٨، كتاب الهبة والعمرى، حديث ٥٨٤، والنسائي ٦/٢٦٨، كتاب الهبة: باب الاختلاف على طاوس في الراجع في الهبة وعبد الرزاق ٩/١١٠، رقم ١٦٥٣٦، والبيهقي ٦/١٧٩، كتاب الهبات: باب لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب كلهم من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد". ولفظ الشافعي: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده".
وقد رواه طاوس عن ابن عمر وابن عباس.
أخرجه أحمد ٢/٣٢٧، وأبو داود ٣/٨٠٨، كتاب البيوع: باب الرجوع في الهبة، حديث ٣٥٣٩، والترمذي ٤/٤٤٢، كتاب الولاء والهبة: باب كراهية الرجوع في الهبة، والنسائي ٦/٢٦٧-٢٦٨، كتاب الهبات: باب الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته وابن ماجة ٢/٧٩٥، كتاب الهبات: باب من أعطى ولده ثم رجع فيه حديث ٢٣٧٧، والدارقطني ٣/٤٢، كتاب البيوع، حديث ١٧٧، والبيهقي ٦/١٧٩، كتاب الهبات: باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده، والحاكم ٢/٤٦، كتاب البيوع، وابن حبان ١١٤٨- موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٧٩، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان.
٢ تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>