للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَقْعَةَ١، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَقَالَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ٢، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ بُخْتُرِيِّ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا٣.

١٣٩٢ - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّفَ عَامَ حُنَيْنٍ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ عَرِيفًا وَذَلِكَ لِاسْتِطَابَةِ قُلُوبِهِمْ فِي سَبْيِ هَوَازِنَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ نَقْلًا عَنْ سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ بِهَذَا٤، وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ دُونَ قَوْلِهِ إنَّ الْعُرَفَاءَ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَشَرَةٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ أَيْضًا فِي قِصَّةِ أَضْيَافِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وعرفنا مَعَ كُلِّ عَرِيفٍ جَمَاعَةً الْحَدِيثَ٥.

حَدِيثُ قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقْدُمُوهَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

١٣٩٣ - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِلْفِ الْفُضُولِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ وَفِيهِ إرْسَالٌ٦، وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ أَيْضًا وَذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي الْغَرِيبِ تَفْسِيرَ الْفُضُولِ.

تَنْبِيهٌ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا شَهِدْت وَأَنَا غُلَامٌ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ٧، وَفِي آخِرِهِ لَمْ يَشْهَدْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ مَوْلِدِهِ وَإِنَّمَا شَهِدَ حِلْفَ الفضول ووهم كَالْمُطَيَّبِينَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا أَدْرِي هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ مِنْ دُونِهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالسِّيَرِ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ غَلَطٌ إنَّمَا هُوَ حِلْفُ الْفُضُولِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُدْرِكْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ


١ أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤١١-٤١٢.
٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٣٣٥، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد ٥/٣٤٣.
٣ أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/٥٧.
٤ ينظر: الأم ٤/١٥٨.
٥ أخرجه البخاري ٤/٥٦٤-٥٦٥، كتاب الوكالة: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع حديث ٢٣٠٨.
٦ أخرجه البيهقي ٦/٣٦٦.
٧ أخرجه أحمد ١/١٩٣، وأبو يعلى ٢/١٥٧، رقم ٨٤٦، والحاكم ٢/٢١٩-٢٢٠، وابن حبان ٢٠٦٢- موارد، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٣٦٦، وفي الدلائل ٢/٣٧-٣٨، والبزار ٢/٣٨٧- كشف، حديث ١٩١٤، من حديث عبد الرحمن بن عوف.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
وأما حديث أبي هريرة:
أخرجه ابن حبان ٢٠٦٣- موارد، البيهقي في السنن الكبرى ٦/٣٦٦، وفي الدلائل ٢/٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>