للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِأَنَّهُ كَانَ قَدِيمًا قَبْلَ مَوْلِدِهِ بِزَمَانٍ وَبِهَذَا أَعَلَّ ابْنُ عَدِيٍّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ.

١٣٩٤ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يُبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ مَالِكٌ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَلَمْ يُنَفِّلْ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا١.

١٣٩٥ - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي الْبُدَاءَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ٢، وَفِي الْبَابِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ٣.

تَنْبِيهٌ: فَسَّرَهُ الْخَطَّابِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ لِلسَّرِيَّةِ إذَا ابْتَدَأَتْ السَّفَرَ نَفْلَهَا الرُّبُعَ فَإِذَا قَفَلُوا ثُمَّ رَجَعُوا إلَى الْعَدُوِّ ثَانِيَةً كَانَ لَهُمْ الثُّلُثُ لِأَنَّ نُهُوضَهُمْ بَعْدَ الْقُفُولِ أَشَقُّ عَلَيْهِمْ وَأَخْطَرُ٤.

حَدِيثُ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

١٣٩٦ - قَوْلُهُ إذَا قَالَ الْإِمَامُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَعَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَصِحُّ شَرْطُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ بدر وأصحهما الْمَنْعُ وَالْحَدِيثُ تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَإِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ أَمَّا الْحَدِيثُ فَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ


١ أخرجه البخاري ٦/٢٣٧، كتاب فرض الخمس: باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين حديث ٣١٣٤، ومسلم ٣/١٣٦٨، كتاب الجهاد والسير: باب الأنفال حديث ٣٥/١٧٤٩.
٢ أخرجه الترمذي ٤/١١٠، كتاب السير: باب النفل حديث ٢٨٥٢، وأحمد ٤/٣١٩-٣٢٠، وعبد الرزاق ٥/١٩٠، رقم ٩٣٣٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٢٤٠ن والبيهقي ٦/٣١٣، من طريق مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينفل في البدأة الربعغ وفي القفول الثلث.
وقال الترمذي: حديث حسن.
٣ أخرجه أحمد ٤/١٦٠، وأبو عبيد في الأموال ص ٣٩٦، حديث ٨٠٠، وأبو داود ٣/١٨٢، كتاب الجهاد: باب فيمن قال: الخمس قبل النفل حديث ٢٧٤٩، وابن ماجة ٢/ ٩٥١-٩٥٢، كتاب الجهاد: باب النفل حديث ٢٨٥٣، وابن الجارود ص ٣٦١-٣٦٢، باب نفل السرايا بعد الخمس بعدما أصابوا حديث ١٠٧٩، والحاكم ٢/١٣٣، كتاب قسم النفل: باب تنفيل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، والدارمي ٢/٢٢٩، كتاب السير: باب النفل بعد الخمس، والحميدي ٢/٣٨٤، رقم ٨٧١، وعبد الرزاق ٩٣٣١، ٩٣٣٢، ٩٣٣٣، وسعيد بن منصور ٢/٣٠٦-٣٠٧، والبيهقي ٦/٣١٤، كتاب الفيء والغنيمة: باب النفل بعد الخمس. والبغوي في شرح السنة ٥/٦١٨- بتحقيقنا، من طرق كثيرة عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان.
٤ ينظر: معالم السنن ٢/٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>