٢ أخرجه الترمذي ٤/١١٠، كتاب السير: باب النفل حديث ٢٨٥٢، وأحمد ٤/٣١٩-٣٢٠، وعبد الرزاق ٥/١٩٠، رقم ٩٣٣٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٢٤٠ن والبيهقي ٦/٣١٣، من طريق مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينفل في البدأة الربعغ وفي القفول الثلث. وقال الترمذي: حديث حسن. ٣ أخرجه أحمد ٤/١٦٠، وأبو عبيد في الأموال ص ٣٩٦، حديث ٨٠٠، وأبو داود ٣/١٨٢، كتاب الجهاد: باب فيمن قال: الخمس قبل النفل حديث ٢٧٤٩، وابن ماجة ٢/ ٩٥١-٩٥٢، كتاب الجهاد: باب النفل حديث ٢٨٥٣، وابن الجارود ص ٣٦١-٣٦٢، باب نفل السرايا بعد الخمس بعدما أصابوا حديث ١٠٧٩، والحاكم ٢/١٣٣، كتاب قسم النفل: باب تنفيل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، والدارمي ٢/٢٢٩، كتاب السير: باب النفل بعد الخمس، والحميدي ٢/٣٨٤، رقم ٨٧١، وعبد الرزاق ٩٣٣١، ٩٣٣٢، ٩٣٣٣، وسعيد بن منصور ٢/٣٠٦-٣٠٧، والبيهقي ٦/٣١٤، كتاب الفيء والغنيمة: باب النفل بعد الخمس. والبغوي في شرح السنة ٥/٦١٨- بتحقيقنا، من طرق كثيرة عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان. ٤ ينظر: معالم السنن ٢/٣١٣.