قال البيهقي: وهكذا ذكره موسى بن عقبة عن الزهري، وكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن يسار عن شيوخه من أهل المغازي، وهو عام في أهل المغازي وإن كان منقطعا، وكتبناه موصولا بإسناد حسن. ٢ أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/١٢٩، كتاب قسم الفيء، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤١، كتاب النكاح: باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ولو بنفسه، من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ٣ ينظر: النهاية لابن الأثير ٤/٢٢٠، الأم. ٤ أخرجه أبو داود ٣/٥٩، كتاب الجهاد: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، حديث ٢٦٨٣، كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد ٤/١٢٨، حديث ٤٣٥٩، والنسائي ٧/١٠٥، ١٠٦، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، حديث ٤٠٦٧، والحاكم في المستدرك ٣/٤٥، كتاب المغازي، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٠، كتاب النكاح: باب ما حرم عليه من خائنة الأعين، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/١٧٢، كتاب المغازي: باب غزوة الفتح، وقال: رواه أبو يعلى والبزار، ورجالهما ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ٥ أخرجه أبو داود ٣/٢٠٨، ٢٠٩، كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى، حديث ٣١٩٤، والترمذي مختصرا ٣/٣٤٣، كتاب الجنائز: باب ما جاء أن يقوم الإمام، حديث ١٠٣٤، ==