للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ وَابْنِ الزِّبَعْرِي وَابْنِ خَطَلٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ نَذَرَ إنْ رَأَى ابْنَ أَبِي سَرْحٍ أَنْ يَقْتُلَهُ فَذَكَرَ قِصَّةَ اسْتِيمَانِ عُثْمَانَ لَهُ وَكَانَ أَخَاهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِيِّ هَلَّا وَفَّيْت بِنَذْرِك قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَنْظَرْتُك فَلَمْ تُومِضْ لِي فَقَالَ الْإِيمَاءُ خِيَانَةٌ وَلَيْسَ لِنَبِيٍّ أن يومي١.

فَائِدَةٌ: حَكَى سِبْطُ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مِرْآةِ الزَّمَانِ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ عَبَّادُ بْنَ بِشْرٍ.

قَوْلُهُ وَقِيلَ بِنَاءً عَلَيْهِ إنَّهُ كَانَ لَا يَبْتَدِي مُتَطَوِّعًا إلَّا لَزِمَهُ إتْمَامُهُ قُلْت لَمْ أَرَ لِهَذَا دَلِيلًا إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَدِيثِ صَلَاتِهِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَوْلُ عَائِشَةَ كَانَ إذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ٢، وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِذَلِكَ نَظَرٌ.

١٤٥٤ - حَدِيثٌ كَانَ إذا أراد سفرا وروى بِغَيْرِهِ٣، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.

١٤٥٥ - قَوْلُهُ عَنْ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ إنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْدَعَ فِي الْحَرْبِ مَرْدُودٌ بِمَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عليه من حديث أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ٤.


=وابن ماجة مختصر دون ذكر لشاهد ١/٤٧٩، حديث ١٤٩٤، وأخرجه أحمد ٣/١١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/٨٥، كتاب النذور: باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به فأسلم.
١ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/١٠٧: غزوة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح، عن ابن المسيب.
٢ أخرجه الإمام مسلم ٣/٢٨٢ –نووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه، حديث ١٤١-٧٤٦، وأبو داود ٢/٤٨، كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به من القصر في الصلاة، حديث ١٣٦٨، والنسائي ٢/٦٨، ٦٩، كتاب القبلة: باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة، حديث ٧٦٢، وأخرجه أحمد ٦/٤٠، ٦١، والحميدي ١/ ٩٥، ٩٦، حديث ١٨٣، وابن خزيمة نحوه ٢/٢٢٦٤، ٢٦٥، حديث ١٢٨٣، والبيهقي ٢/٤٨٥، كتاب الصلاة: باب من أجاز قضاء النوافل علم الإطلاق.
٣ أخرجه البخاري ٦/٢١٣، فتح الباري، كتاب الجهاد والسير: باب من أراد غزوة فورى بغيرها، حديث ٢٩٤٧، ومسلم ٩/١٠٠، نووي، كتاب التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حديث ٥٣- ٢٧٦٩، وأبو داود ٣/٤٣، كتاب الجهاد: باب المكر في الحرب حديث ٢٦٣٧، والترمذي ٥/٢٨١، ٢٨٣، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة، حديث ٣١٠٢، دون موضع الشاهد، والدارمي في سننه ٢/١١٩، كتاب السير: باب الحرب خدعة، وأحمد ٣/٤٥٦، ٤٥٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٠، كتاب النكاح: باب ما حرم عليه من خائنة الأعين، من حديث كعب بن مالك.
٤ أخرجه البخاري ٦/٢٦٨ –الفتح، كتاب الجهاد والسير: باب الحرب خدعة، حديث ٣٠٣، ومسلم ٦/٢٨٧، ٢٢٨، نووي، كتاب الجهاد والسير: باب جواز الخداع في الحرب، حديث ١٧/١٧٣٩، وأبو داود ٣/٤٣، كتاب الجهاد: باب المكر في الحرب، حديث ٢٦٣٦، والترمذي ٤/١٩٣، ١٩٤، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرخصة في الكذب، والخديعة في الحرب،==

<<  <  ج: ص:  >  >>