٢ أخرجه أبو داود ٣/١٥٢، حديث ٢٩٩٢، عن ابن عون، قال: سألت محمدا – أي ابن سيرين- عن سهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصفي، ... فذكره مرسلا. ٣ أخرجه أبو داود ٣/١٥٢، كتاب الخراج: باب ما جاء في سهم الصفي، حديث ٢٩٩٤، وابن حبان ١١/١٥١، ١٥٢، الإحسان، حديث ٤٨٢٢، والحاكم في المستدرك ٢/١٢٨، كتاب قسم الفيء، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٣٠٤، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم الصفي، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٤ أخرجه البخاري ٩/١٢٩، كتاب النكاح: باب من جعل عنق الأمة صداقها، حديث ٥٠٨٦، ومسلم ٢/١٠٤٥، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، الحديث ٨٥/١٣٦٥، وأبو داود ٢/ ٥٤٣، ٥٤٥، كتاب النكاح: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، الحديث ٢٠٥٤، والترمذي ٣/٤٢٣، كتاب النكاح: باب في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها الحديث ١١١٥، والنسائي ٦/١١٤، كتاب النكاح: باب التزويج على العتق، وابن ماجة ١/٦٢٩، كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها الحديث ١٩٥٧، وأحمد ٣/١٨١، والدارمي ٢/١٥٤، كتاب النكاح: باب في الأمة يجعل عتقها صداقها، والطيالسي ١/٣٠٧ – منحة، رقم ١٥٦٤، وعبد الرزاق ١٣١٠٧، وأبو يعلى ٥/٣٨٨، رقم ٣٠٥٠، والطبراني في الصغير ٢/١٦، والبيهقي ٧/١٢٨، كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. ٥ أخرجه البخاري ٥/١٧٥ –فتح الباري، كتاب البيوع: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ حديث ٢٢٣٥، من حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس.