للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخُمُسِ١.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ سَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمِ الصَّفِيِّ قَالَ كَانَ يُضْرَبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنْ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ٢، وَهَذَا مُرْسَلٌ أَيْضًا.

وَأَمَّا الثَّانِي فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ سَهْمُ الصَّفِيِّ مَشْهُورٌ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ السِّيَرِ فِي أَنَّ صَفِيَّةَ مِنْهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ انْتَهَى.

وَنَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لِلْإِمَامِ بَعْدَهُ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ الصَّفِيِّ٣، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

وَفِي الحصيحين عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا٤.

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةٍ قَالَ فَاصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ٥.


١ أخرجه أبو داود ٣/١٥٢، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في سهم الصفي، حديث ٢٩٩١، والنسائي ٧/١٣٣، كتاب قسم الفيء، حديث ٤١٥٦، والبيهقي ٦/٣٠٤، كتاب الفيء والغنيمة والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٣٠٢.
٢ أخرجه أبو داود ٣/١٥٢، حديث ٢٩٩٢، عن ابن عون، قال: سألت محمدا – أي ابن سيرين- عن سهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصفي، ... فذكره مرسلا.
٣ أخرجه أبو داود ٣/١٥٢، كتاب الخراج: باب ما جاء في سهم الصفي، حديث ٢٩٩٤، وابن حبان ١١/١٥١، ١٥٢، الإحسان، حديث ٤٨٢٢، والحاكم في المستدرك ٢/١٢٨، كتاب قسم الفيء، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٣٠٤، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم الصفي، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٤ أخرجه البخاري ٩/١٢٩، كتاب النكاح: باب من جعل عنق الأمة صداقها، حديث ٥٠٨٦، ومسلم ٢/١٠٤٥، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، الحديث ٨٥/١٣٦٥، وأبو داود ٢/ ٥٤٣، ٥٤٥، كتاب النكاح: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، الحديث ٢٠٥٤، والترمذي ٣/٤٢٣، كتاب النكاح: باب في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها الحديث ١١١٥، والنسائي ٦/١١٤، كتاب النكاح: باب التزويج على العتق، وابن ماجة ١/٦٢٩، كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها الحديث ١٩٥٧، وأحمد ٣/١٨١، والدارمي ٢/١٥٤، كتاب النكاح: باب في الأمة يجعل عتقها صداقها، والطيالسي ١/٣٠٧ – منحة، رقم ١٥٦٤، وعبد الرزاق ١٣١٠٧، وأبو يعلى ٥/٣٨٨، رقم ٣٠٥٠، والطبراني في الصغير ٢/١٦، والبيهقي ٧/١٢٨، كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.
٥ أخرجه البخاري ٥/١٧٥ –فتح الباري، كتاب البيوع: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ حديث ٢٢٣٥، من حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>