٢ أخرجه البخاري ٢/٣١- فتح الباري، كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ، حديث ٣٧١، ومسلم ٥/٢٣٥، ٢٣٦، نووي، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، حديث ٨٤، ١٣٦٥. وأخرجه أحمد ٣/١٨٦، وابن ماجة ١/٦٢٩، كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها حديث ١٩٥٧، من طريق عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، فذكره. ٣ أخرجه مسلم ٥/٢٣٧، نووي، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، حديث ٨٧، ١٣٦٥، وأخرجه أحمد ٣/١٢٣، ٢٤٦، وأبو داود ٣/١٥٣، كتاب الخراج: باب ما جاء في سهم الصفي، حديث ٢٩٩٧، وابن ماجة ٢/٧٦٣، كتاب التجارات: باب الحيوان بالحيوان متفاضلا، يدا بيد حديث ٢٢٧٢، واليبهقي في السنن الكبرى ٦/٣٠٤، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهام الصفي، من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فذكره. ٤ ينظر: شرح مسلم للنووي ٥/٢٤٠. ٥ أخرجه أحمد في المسند ١/٢٧١، والترمذي ٤/١٣٠، كتاب السير: باب في النفل، حديث ١٥٦١، وابن ماجة ٢/٩٣٩، كتاب الجهاد: باب السلاح، حديث ٢٨٠٨، والحاكم في المستدرك ٢/١٢٩، كتاب قسم الفيء: تنفل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيفه ذا الفقار يوم بدر. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.