للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثَّانِي لِيَكُونَ مَعَ مَنْ يُشَاهِدُهَا فَيَزُولَ عَنْهُ مَا يَرْمِيهِ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ كَوْنِهِ سَاحِرًا.

الثَّالِثُ الْحَثُّ لِأُمَّتِهِ عَلَى تَكْثِيرِ النَّسْلِ.

الرَّابِعُ لِتَشْرُفَ بِهِ قَبَائِلُ الْعَرَبِ بِمُصَاهَرَتِهِ فِيهِمْ.

الْخَامِسُ لِكَثْرَةِ الْعَشِيرَةِ مِنْ جِهَةِ نِسَائِهِ عَوْنًا عَلَى أَعْدَائِهِ.

السَّادِسُ نَقْلُ الشَّرِيعَةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ.

السَّابِعُ نَقْلُ مَحَاسِنِهِ الْبَاطِنَةِ فَقَدْ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأَبُوهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَدُوُّهُ وَصْفِيَّةَ بَعْدَ قَتْلِ أَبِيهَا تَزَوَّجَهَا١، فَلَوْ لَمْ تَطَّلِعْ٢، مِنْ بَاطِنِهِ عَلَى أَنَّهُ أَكْمَلُ الْخَلْقِ لَنَفَرْنَ مِنْهُ.

قَوْلُهُ فِي انْعِقَادِ نِكَاحِهِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَهَلْ يَجِبُ الْمَهْرُ وَجْهَانِ حَكَى الْحَنَّاطِيُّ٣، الْوُجُوبَ قَالَ وَخَاصِّيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الِانْعِقَادُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ قُلْت قَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الْكَلَامِ أَنَّ أَكْثَرَ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا٤ هُنَا مُخَرَّجَةٌ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ فِي حَقِّهِ هَلْ هُوَ كَالتَّسَرِّي فِي حَقِّنَا.

إنْ قُلْنَا نَعَمْ لَمْ يَنْحَصِرْ عَدَدُ مَنْكُوحَاتِهِ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ.

قُلْت وَدَلِيلُ هَذَا الْأَصْلِ وُقُوعُ الْجَوَازِ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ والباقي ذكروه إلحاق وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

فَائِدَةٌ: اُخْتُلِفَ فِي الْوَاهِبَةِ فَقِيلَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ وَقَعَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ٥، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظُهُ وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ٦ وَغَيْرُهُ.


١ في الأصل: وزوجها.
٢ في ط: تطلع.
٣ الحسين بن محمد بن الحسين، أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري الحناطي أخذ الفقه من أبيه عن ابن القاص وأبي إسحاق المروزي. روى عنه القاضي أبو الطيب وقال في تعليقه: كان حافظا لكتب الشافعي وكتب أبي العباس. ذكره الشيخ أبو إسحاق وقال: من أئمة طبرستان. ذكره المطوعي في المذهب وأثنى عليه وقال: كان إمام عصره بطبرستان حقا وواحد دهره علما وفقها ووفاته –فيما يظهر- بعد الأربعمائة بقليل.
ينظر: تاريخ بغداد ٨/١٠٣، طبقات الشافعية للأسنوي ص ١٤١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٠٥، طبقات ابن السبكي ٣/١٦٠، طبقات ابن قاضي شهبة ١/١٧٩.
٤ في الأصل: ذكرت.
٥ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٥٥، كتاب النكاح: باب مما أبيح له من الموهوبة، وابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي ٥/٣٩٤، وزاد نسبته لابن أبي حاتم، وعلقه البخاري ١٠/٢٠٥، الفتح، كتاب النكاح: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ رقم ٥١١٣.
٦ ذكره في الدر المنثور ٥/٣٩٤، وعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر والبيهقي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عروة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>