٢ أخرجه أحمد في المسند ٦/١٤٤، وأخرجه البخاري ٢/١٤٤، كتاب النكاح: باب في القسمة بين النساء، وأبو داود ٢/٦٠١، كتاب النكاح: باب القسم بين النساء، الحديث ٢١٣٤، والترمذي ٣/٤٤٦، كتاب النكاح: باب التسوية بين الضرائر، الحديث ١١٤٠، والنسائي ٧/٦٤، كتاب عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجة ١/٦٣٣، كتاب النكاح: باب القسمة بين النساء، الحديث ١٩٧١، وابن أبي شيبة ٤/٣٨٦- ٣٨٧، وابن حبان ١٣٠٥، موارد، والحاكم ٢/١٨٧، كتاب النكاح: باب التشديد في العدل بين النساء، والبيهقي ٧/٢٩٨، كتاب القسم والنشوز: باب لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٣ في الأصل: الفضائل. ٤ قال ابن الأثير في النهاية ٤/١٧٥، الكشح: الخصر. ٥ أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٣٤، كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر العالية، وابن عدي في الكامل ٢/١٧١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٢١٤. ٦ قال الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك: قال ابن معين: زيد ليس بثقة.==