للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْهَا أَنَّهُ لَمَّا اشْتَكَى قُلْنَ لَهُ اُنْظُرْ حَيْثُ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فَنَحْنُ نَأْتِيك فَانْتَقَلَ إلَى عَائِشَةَ١.

١٤٦٦ - حَدِيثٌ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ٢"، أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِالْإِرْسَالِ.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَلَى وَصْلِهِ.

حَدِيثٌ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ مَضَى.

قَوْلُهُ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَعْتَقَهَا عَلَى شَرْطِ أَنْ ينكحها فلزمها الْوَفَاءُ بِهِ بِخِلَافِ بَاقِي الْأُمَّةِ قُلْت هُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قَوْلِهِ أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي الْخَصَائِصِ٣ وَالْكَرَامَاتِ

١٤٦٧ - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا٤ بَيَاضًا فَقَالَ الْحَقِي بِأَهْلِك٥، الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَفِيهِ أَنَّهَا مِنْ بَنِي غِفَارٍ وَفِي إسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ٦، أَوْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ.


١ أخرجه ابن حبان في صحيحه ١٤/٥٨٢- الإحسان، كتاب التاريخ: باب وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث ٦٦١٤، من طريق أبي العنبس عن أبيه عن عائشة به.
٢ أخرجه أحمد في المسند ٦/١٤٤، وأخرجه البخاري ٢/١٤٤، كتاب النكاح: باب في القسمة بين النساء، وأبو داود ٢/٦٠١، كتاب النكاح: باب القسم بين النساء، الحديث ٢١٣٤، والترمذي ٣/٤٤٦، كتاب النكاح: باب التسوية بين الضرائر، الحديث ١١٤٠، والنسائي ٧/٦٤، كتاب عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجة ١/٦٣٣، كتاب النكاح: باب القسمة بين النساء، الحديث ١٩٧١، وابن أبي شيبة ٤/٣٨٦- ٣٨٧، وابن حبان ١٣٠٥، موارد، والحاكم ٢/١٨٧، كتاب النكاح: باب التشديد في العدل بين النساء، والبيهقي ٧/٢٩٨، كتاب القسم والنشوز: باب لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٣ في الأصل: الفضائل.
٤ قال ابن الأثير في النهاية ٤/١٧٥، الكشح: الخصر.
٥ أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٣٤، كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر العالية، وابن عدي في الكامل ٢/١٧١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٢١٤.
٦ قال الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك: قال ابن معين: زيد ليس بثقة.==

<<  <  ج: ص:  >  >>