للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ "إنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك" ١.

وَلِلْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ جَمَالِهَا وَدِينِهَا وَخُلُقِهَا فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ٢.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا "لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فعله يُرْدِيهِنَّ وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يطغيهن وأنكحوهن لدين ولأمة سوداء حرقاء ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ" ٣.

وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ "الَّتِي تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ٤".

١٤٨٣ - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ


= باب تزويج ذات الدين، حديث ١٨٥٨، وأبو يعلى ١١/٤٥١، رقم ٦٥٧٨، وابن حبان ٤٠٤٤- الإحسان، وأبو نعيم في الحلية ٨/٣٨٣، والدارقطني ٣/٣٠٢-٣٠٣، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ٢١٢، والبيهقي ٧/٧٩-٨٠، كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بذات الدين من حديث أبي هريرة.
١ أخرجه أحمد ٣/٣٠٢، ومسلم ٢/١٠٨٧، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث ٥٤/٧١٥، والترمذي ٣/٣٩٦، كتاب النكاح: باب ما جاء إن المرأة تنكح على ثلاث خصال، حديث ١٠٨٦، والنسائي ٦/٦٥، كتاب النكاح: باب على ما تنكح المرأة من حديث جابر بلفظ " أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٢ أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣١٠-٣١١، وأحمد ٣/٨٠، وأبو يعلى ٢/٢٩٢، رقم ١٠١٢، والبزار ٢/١٥٠ –كشف، رقم ١٤٠٣، وابن حبان ١٢٣١ –موارد، كتاب النكاح، حديث ٢١٣، والحاكم ٢/١٦١، من طريق محمد بن موسى الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك".
قال البزار: لا نعلم أحدا روى في الخلق شيئا إلا أبو سعيد بهذا الإسناد.
والحديث صححه ابن حبان.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٢/٦٦٤: رواه أحمد بإسناد صحيح.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٥٧: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات.
٣ أخرجه ابن ماجة ١/٥٩٧، كتاب النكاح: باب تزويج ذات الدين، حديث ١٨٥٩، والبيهقي ٧/٨٠، كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بذات الدين وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١٦/٣٠٤، رقم ٤٤٦٠٧، وعزاه للطبراني والبيهقي، ورقم ٤٤٦٠٨، وعزاه لسعيد بن منصور في سننه، عن ابن عمرو، وذكر البوصيري في الزوائد ٧١، أن فيه ضعف، وهو الإفريقي –عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.
٤ أخرجه النسائي في سننه ٦/٦٨، كتاب النكاح: باب أي النساء خير؟ حديث ٣٢٣١، من حديث أبي هريرة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>