للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوا إلَيْهِمْ" ١، ومَدَارُهُ عَلَى أُنَاسٍ ضُعَفَاءَ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ أَمْثَلُهُمْ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ وَالْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ وَهُوَ حَسَنٌ.

حَدِيثٌ "لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يحلق ضَاوِيًا" ٢، هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ هُوَ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ.

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا مُعْتَمَدًا انْتَهَى.

وَقَدْ وَقَعَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ "اُغْرُبُوا لَا تَضْوُوا" ٣، وَفَسَّرَهُ فَقَالَ هو من الضاوي وَهُوَ النَّحِيفُ الْجِسْمِ يُقَالُ أَضْوَتْ الْمَرْأَةُ إذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ ضَاوٍ وَالْمُرَادُ "انْكِحُوا فِي الْغُرَبَاءِ وَلَا تَنْكِحُوا فِي الْقَرِيبَةِ".

وَرَوَى ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ الْغُرَبَاءِ فِي تَرْجَمَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ شَيْخٍ لَهُ عَنْ الْمُزَنِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ لَمْ تَخْرُجْ نِسَاؤُهُمْ إلَى رِجَالٍ غَيْرِهِمْ كَانَ فِي أَوْلَادِهِمْ حُمْقٌ.

وَرَوَى إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِآلِ السَّائِبِ قَدْ أَضْوَأْتُمْ فَانْكِحُوا فِي النَّوَابِغِ.

قَالَ الْحَرْبِيُّ يَعْنِي تَزَوَّجُوا الْغَرَائِبَ.

١٤٨٢ - حَدِيثٌ "الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك" ٤، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.


= ١٥/١٠٦ حزز، دمن، وبلا نسبة في أساس البلاغة حزز.
١ أخرجه ابن ماجه ١/٦٣٣، كتاب النكاح: باب الأكفاء، حديث ١٩٦٨، والدارقطني في سننه ٣/٢٩٩، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ١٩٨، من حديث عائشة به.
قال البوصيري في الزوائد ٢/١٠٩: هذا إسناد فيه الحارث بن عمران المدني.
قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، والحديث الذي رواه لا أصل له، يعني هذا الحديث.
وقال ابن عدي: والضعف على رواياته بين.
وقال الدارقطني: متروك.
قال: ورواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك من طريق شيخ ابن ماجة ومن طريق آخر، ورواه البيهقي عن الحاكم من الطريقين. وقال البيهقي: ورواه أمين بن يعلى عن هشام بن عروة به.
وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجة.
٢ وذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/١٠٦.
٣ ينظر: المصدر السابق.
٤ أخرجه البخاري ٢٩/١٣٢، كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين، حديث ٥٠٩٠، ومسلم ٢/١٠٨٦، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث ٥٣/١٤٦٦، وأحمد ٢/٤٢٨، والدارمي ٢/١٣٣-١٣٤، كتاب النكاح: باب تنكح المرأة على أربع، وأبو داود ٢/٥٣٩، كتاب النكاح: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، حديث ٢٠٤٧، وابن ماجة ١/٥٩٧، كتاب النكاح:==

<<  <  ج: ص:  >  >>