للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدِيثُ جَابِرٍ١ يَأْتِي.

وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ٢ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ وَلَفْظُهُ إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا إذَا كَانَ إنَّمَا يَنْظُرُ إلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ٣.


١ أخرجه الشافعي كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي ٥/٢٢٤، كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح، بعد رقم ٤٠٥٩ن ورواه أحمد ٣/٣٣٤، وأبو داود ٢/٥٦٥، كتاب النكاح: باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد أن يتزوجها، عنه قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
٢ أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٥٦-٢٥٧، وابن ماجة ١/٥٩٩ن كتاب النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث ١٨٦٤، وسعيد بن منصور ١/١٧٢، رقم ٥١٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/١٣-١٤، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة والطبراني في الكبير ١٩/٢٢٤، رقم ٥٠٠، من طريق الحجاج بن أرطاه عن سهل بن محمد بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا ألقى الله في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".
قال الحافظ البوصيري في الزوائد ٢/٧٤: هذا إسناد فيه حجاج وهو ابن أرطأة الكوفي ضعيف ومدلس وقد رواه بالعنعنة اهـ.
وقد توبع تابعه محمد بن خازم عند ابن حبان.
أخرجه ابن حبان ١٢٣٥ –موارد من طريق محمد بن خازم عن سهل بن محمد بن أبي حثمة عن عمه سليمان بن حثمة عن محمد بن مسلمة به بنحوه.
وللحديث طريقين آخرين عن محمد بن مسلمة.
الطريق الأول:
أخرجه الحاكم ٣/٤٣٤، والطبراني في الكبير ١٩/٢٢٥، رقم ٥٠٢، من طريق إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة به.
قال الحاكم: هذا حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب وقال الذهبي: ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم: شيخ.
الطريق الثاني:
أخرجه أحمد ٤/٢٢٦، ثنا وكيع عن ثور عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن سلمة به.
وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل من أهل البصرة.
٣ حديث أبي حميد:
أخرجه أحمد ٥/٤٢٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/١٤، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ والبزار ٢/١٥٩ –كشف، رقم ١٤١٨، من طريق عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا حرج أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها من حيث لا تعلم".
قال البزار: قد روي من وجوه ولا نعلم لأبي حميد غير هذا الطريق ولفظه مخالف لبقية الأحاديث وموسى هو ابن عبد الله بن يزيد مشهور.==

<<  <  ج: ص:  >  >>