للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٤ - حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ" قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا١، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ أَنَّهَا مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِوَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ الْمَعْرُوفُ وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍو.

قُلْت رِوَايَةُ الْحَاكِمِ فِيهَا عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو وَكَذَا هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ.

فَائِدَةٌ: رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فَذَكَرَ لَهُ صِغَرَهَا فَقَالَ أَبْعَثُ بِهَا إلَيْك فَإِنْ رَضِيت فَهِيَ امْرَأَتُك فَأَرْسَلَ بِهَا إلَيْهِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا فَقَالَتْ لَوْلَا أَنَّك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْت عَيْنَك٢ وَهَذَا يُشْكَلُ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهُ لَا يَنْظُرُ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

١٤٨٥ - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ "اُنْظُرِي إلَى عُرْقُوبِهَا وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا" ٣ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَالْمَشْهُورُ فِيهِ طَرِيقُ عُمَارَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُوسَى بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ٤، وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِذِكْرِ أَنَسٍ فِيهِ٥ وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيّ بِأَنَّ ذِكْرَ أَنَسٍ فِيهِ وَهْمٌ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ مُرْسَلًا قَالَ وَرَوَاهُ ابْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ حَمَّادٍ مَوْصُولًا٦.


=والحديث ذكره الهيثمي ٤/٢٧٩، وقال رواه أحمد إلا أن زهيرا شك فقال عن أبي حميد أو أبي حميدة، والبزار من غير شك، والطبراني في الأوسط والكبير ورجال أحمد رجال الصحيح.
١ تقدم قريبا.
٢ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/١٦٣، رقم ١٠٣٥٢، ١٣٥٣، وسعيد بن منصور في سننه ١/١٧٣، رقم ٥٢١، عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: خطب عمرو رضي الله عنه ابن علي رضي الله عنهما ... فذكره.
٣ أخرجه أحمد ٣/٢٣١، والحاكم في المستدرك ٢/١٦٦، كتاب النكاح، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٨٧، كتاب النكاح: باب من بعث بامرأة لتنظر إليها، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٧٩، كتاب النكاح: باب الإرسال في الخطبة والنظر، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٤ أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٨٦، رقم ٢١٦: باب النظر عند التزويج، عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد أن يخطب امرأة ... فذكره.
٥ أخرجه الحاكم موصولا في المستدرك ٢/١٦٦.
٦ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>