للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِمُسْلِمٍ إلَّا أَنَّ فِي آخِرِهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

تَنْبِيهٌ: زَعَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ مُسْلِمًا تَفَرَّدَ بِذِكْرِ الْإِذْنِ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ زَادَ الْبُخَارِيُّ حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ يَنْكِحَ١، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ٢ وَهَذَا أَدَلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ.

وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ٣ رَوَاهُ أَحْمَدُ.


= البيع على بيع أخيه، حديث ١٢٩٢، وابن ماجة ١/٦٠٠، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث ١٨٦٨، والدارمي ٢/١٣٥، كتاب النكاح: باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، والنسائي ٦/٧١، كتاب النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، واحمد ٢/٤٢، والبيهقي ٧/١٧٩، والبغوي في شرح السنة ٥/٦٩، بتحقيقنا، من حديث ابن عمر.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
١ أخرجه البخاري ٩/٦، كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث ٥١٤٣، من طريق الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم ٢/١٠٣٣، كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث ٥١/١٤١٣، وأبو داود ٢/٢٢٨، كتاب النكاح: باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث ٢٠٨٠، والنسائي ٦/٧٣، كتاب النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجة ١/٦٠٠، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع حاضر لباد، أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه ... وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه مسلم ٢/١٠٣٤، رقم ٥٥/١٤١٣، والدارمي ٢/١٣٥، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.
٢ أخرجه مسلم ٢/١٠٣٤، كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث ٥٦، ١٤١٤، وأحمد ٤/١٤٧، والدارمي ٢/٢٥٠، كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه وأبو يعلى ٣/٣، والبيهقي ٧/١٨٠، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن من أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
أخرجه أحمد ٥/١١، والبزار ٢/١٥٩-١٦٠، كشف، رقم ١٤٢٠، من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يخطب الرجل على خطبة ولا يبع على بيع. أخيه"

<<  <  ج: ص:  >  >>