للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩٣ - حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَقَالَ لَهَا إذَا حَلَلْت فَآذِنِينِي فَلَمَّا حَلَّتْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا١، الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ٢.


قال البزار: لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢٨٠: رواه البزار والطبراني وفيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وفيه ضعف.
١ أخرجه مالك ٢/٥٨٠-٥٨١، كتاب الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة، حديث ٦٧، ومن طريقه أحمد ٦/٤١١، ٤١٢، وسمل ٣/١١١٤، كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث ٣٦/٤١١، ٤١٢، وأبو داود ٢/٧١٢-٧١٣، كتاب الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، حديث ٢٢٨٤، والنسائي ٦/٧٥-٧٦، كتاب النكاح: باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والبيهقي ٧/١٨٠-١٨١، كتاب النكاح: باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه، وابن الجارود رقم ٧٦٠، وابن حبان ٤٢٧٦، الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٦٥، وابن سعد في الطبقات ٨/٢١٣-٢١٤، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس به.
٢ أخرجه مسلم ٢/١١١٩، كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث ٤٧/١٤٨٠، والترمذي ٣/٤٤٢، كتاب النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجة ١/٦٠١، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ١٨٦٩، من طريق وكيع ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا تحللت فآذنيني فآذنته فخطبني معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقال بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فتزوجته فاغتبطت".
وأخرجه مسلم ٢/١١١٩، من طريق عبد الرحمن عن سفيان به.
وأخرجه مسلم ٢/١١٢٠، كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث ٥٠، ١٤٨٠، والترمذي ٣/٤٤١-٤٤٢، كتاب النكاح: باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث ١١٣٥، من طريق شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس، فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا، ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قالت: ووضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له: خمسة شعيرا وخمسة برا، قالت: فأتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكرت ذلك له. قالت: فقال: صدق، قالت: فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك. ثم قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت أم مكتوم. فعسى أن تلقى ثيابك ولا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك، فآذنيني".
فلما انقضت عدتي، خطبني أبو جهم ومعاوية. قالت: فأتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكرت ذلك له، فقال: "أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم، فرجل شديد على النساء".
قالت: فخطبني أسامة بن زيد، فتزوجني، فبارك الله لي في أسامة.
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث اهـ.
وهو الحديث السالف.==

<<  <  ج: ص:  >  >>