١ أخرجه ابن ماجة ١/٦٣١، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، حديث ١٩٦٣، من طريق أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحلها بعد إذ حرمها. قال البوصيري في الزوائد ٢/١٠٨، هذا إسناد فيه مقال أبو بكر بن حفص ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب قلت: لا بأس به، قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به انتهى ... وأبان بن أبي حازم مختلف فيه، انتهى كلام البوصيري. وأبان هو ابن عبد الله بن أبي حازم البجلي الأحمسي. قال البخاري: صدوق الحديث علل الترمذي ص ٩٥، وقال أحمد: صالح الحديث، العلل ومعرفة الرجال ٢٢٠١، وقال العجلي: ثقة الثقات ١٠، وقال ابن حبان في المجروحين ١/٩٩: كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير. وضعفه النسائي فقال: ليس بالقوي وكذا الدارقطني. ينظر التهذيب رقم ١٧٢. وقال الحافظ في التقريب: ١/٣١، رقم ١٦٢، صدوق في حفظه لين. ٢ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ٤/٢٦٨، وبهذا اللفظ والإسناد، وأخرجه البيهقي ٧/٢٠٦، من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. ٣ أخرجه أبو يعلى ١١/٥٠٣-٥٠٤، رقم ٦٦٢٥، وابن حبان ١٢٦٧-موارد، والدارقطني ٣/٢٥٩، كتاب النكاح: باب المهر ٥٤، والبيهقي ٧/٢٠٧، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، كلهم من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار قال: أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مصابيح ورأى نساء يبكين فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حرم" أو قال: "هدم المتعة النكاح، والطلاق والعدة الميراث". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٦٧، وقال: رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح.==