قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح متفق عليه. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. والحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٨/٤٦١، من طريق مالك عن الزهري عن عبد الله وحده دون ذكر الحسن، عن أبيه عن علي بن أبي طالب به. وللحديث طريق آخر عن علي: أخرجه الدارقطني ٣/٢٥٩، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ٥٥، ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص ١٧١، من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتعة قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والنكاح والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه وقد روي من طرق تقوي بعضها بعضا. وقال الزيلعي في نصب الراية ٣/١٨٠: وضعفه ابن القطان في كتابه اهـ وقد جاء النهي عن علي موقوفا، أخرجه عبد الرزاق ٧/٥٠٥، رقم ١٤٠٤٦، عنه قال: نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث. قلت: وسنده ضعيف. ١ أخرجه أحمد ٤/٥٥، ومسلم ٢/١٠٢٢، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث ١٨/١٤٠٥، والدارقطني ٣/٢٥٨، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد حدثني أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. ٢ أخرجه مسلم ٢/١٠٢٦، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث ٢٤/١٤٠٦، وأبو داود ٢/٥٥٨-٥٥٩، كتاب النكاح: باب في نكاح المتعة، حديث ٢٠٧٢، ٢٠٧٣، والنسائي ٦/١٢٦-١٢٧، كتاب النكاح: باب تحريم المتعة، وابن ماجة ١/٦٣١، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، حديث ١٩٦٢، والشافعي ٢/١٤، كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح، حديث ٣٣/٣٤، والحميدي ٢/٣٧٤ رقم ٨٤٦، ٨٤٧، وأحمد ٣/٤٠٤، والدارمي ٢/١٤٠، وابن الجارود ٦٩٨، ٦٩٩، وأبو يعلى ٢/٢٣٨، رقم ٩٣٨، ٩٣٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٢٥-٢٦، والبيهقي ٧/٢٠٣، ٢٠٤، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، وأبو نعيم==