للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نِسَاءٌ فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ [المرأة بالثوب إلى أجل، وهو متفق عليه] ١ فَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ التَّحْرِيمِ فِي الْمَوَاطِنِ الْمُتَعَدِّدَةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِتَحْرِيمِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنَّ الْحَاجَةَ انْقَضَتْ وقع الْعَزْمُ عَلَى الرُّجُوعِ إلَى الْوَطَنِ فَلَا يَكُونُ فِي ذل تَحْرِيمٌ أَبَدًا إلَّا الَّذِي وَقَعَ أَخِرًا وَقَدْ اجْتَمَعَ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي وَقْتِ تَحْرِيمِهَا أَقْوَالٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ نَذْكُرُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ الزَّمَانِيِّ:

الْأَوَّلُ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ مَا حَلَّتْ الْمُتْعَةُ قَطُّ إلَّا ثَلَاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا٢، وَشَاهِدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ خَرَجْنَا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيا قَضَيْنَا عُمْرَتَنَا قَالَ لَنَا أَلَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ٣.

الثَّانِي خَيْبَرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ٤.

وَاسْتَشْكَلَهُ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا إشْكَالَ وَقَدْ وَقَعَ فِي مُسْنَدِ ابْنِ وَهْبٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ٥ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

الثَّالِثُ عَامُ الْفَتْحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فِي يَوْمِ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ أُمِرْنَا بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى


= المؤقت يكون بحضرة شهود ويذكر فيه مدة معينة مثل أن يقول: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك. بخلاف المتعة فإنه لو قال: أتمتع بك ولم يذكر مدة كان متعة. وخالف ذلك أبو حنفية وأبو يوسف ومحمد، فإنهم قالوا: لا فرق بينهما والكل نكاح متعة. ووجه قول زفر: أن النكاح المؤقت صحيح أنه قال: ذكر النكاح وشرط فيه شرط فاسد. والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، وذلك كما لو شرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها فيبطل الشرط ويبقى النكاح صحيحا، ولكن يرد هذا بأن قوله: أتى بالنكاح ثم أدخل عليه شرطا فاسدا ممنوع بل هو أتى بنكاح مؤقت فيه شرط مانع من بقاء النكاح، والنكاح المؤقت نكاح متعة فإن معنى المتعة العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها، فالنكاح المؤقت نكاح متعة وقد بينا أن المتعة منسوخة فلا وجه حينئذ لتفرقة زفر بين المتعة والنكاح المؤقت.
ينظر: الأنكحة الفاسدة لشيخنا الأمين الجزائري.
١ أخرجه البخاري ٩/١٥٨ –الفتح، كتاب التفسير: باب قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: ٨٧] ، حديث ٤٦١٥، ومسلم ٥/١٩٣، نووي كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث ١١-١٤٠٤-الإحسان، حديث ٤١٤١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٧٩، كتاب النكاح: باب النهي عن التبتل والإخصاء، من حديث ابن مسعود، والحديث سقط في ط.
٢ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٥٠٣-٥٠٤، رقم ١٠٤٠، عن الحسن.
٣ أخرجه ابن حبان في صحيحه ٩/٤٥٤، ٤٥٥ – الإحسان، رقم ٤١٤٧.
٤ تقدم تقريبا.
٥ تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>