٢ في ط: الفضيل. ٣ أخرجه الدارقطني ٣/٢٩٩، ٢٣٠ن كتاب النكاح، حديث ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٤٠، والحاكم ٢/١٦٧، كتاب النكاح: باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، والبيهقي ٧/١٢١، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح اليتيمة، من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة اليتيمة إلا بإذنها" لفظ الدارقطني، وهي رواية للدار قطني والبيهقي: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ٤ أخرجه أبو داود ٢/٥٧٣-٥٧٤، كتاب النكاح: باب في الاستئمار، حديث ٢٠٩٤، والترمذي ٣/٤١٧، كتاب النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، حديث ١١٠٩، والنسائي ٦/٨٧، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، والبيهقي ٧/١٢٠، كتاب النكاح: باب ما جاء في إنكاح اليتيمة، من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن. ٥ أخرجه ابن حبان ٩/٣٩٦، ٣٩٧، الإحسان، رقم ٤٠٨٥، وأخرجه الحاكم ٢/١٦٦، ١٦٧، كتاب النكاح: باب تستأمر اليتيمة في نفسها، والبيهقي ٧/١٢٠، كتاب النكاح: باب ما جاء==