للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٨ - حَدِيثٌ "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ" ١ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ حبيب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا إقْرَارُهَا وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ وَيُقَالُ أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ يَعْنِي أَنَّ صَالِحًا إنَّمَا حَمَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الفضيل٢ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ إذَا أَتَتْ وَالْجِنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إذَا وجدت لها كفؤا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ في الترمذي.

١٥٠٩ - حديث "لا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ" ٣ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إذْنُهُنَّ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَتَمُّ مِنْهُ وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا عَمُّهَا.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا فان أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا" ٤.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُمْ إدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ فِي قِصَّةٍ بَكَتْ وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ.

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا٥.


١ أخرجه أبو داود ٢/٥٧٨ – ٥٧٩، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث ٢١٠٠، والنسائي ٦/٨٥، كتاب النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، حديث ٣٢٦٣، وابن حبان ٩م٣٩٩، الإحسان، رقم ٤٠٨٩، والدارقطني ٣/٢٣٩، رقم ٦٦، والبيهقي ٧/١١٨.
٢ في ط: الفضيل.
٣ أخرجه الدارقطني ٣/٢٩٩، ٢٣٠ن كتاب النكاح، حديث ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٤٠، والحاكم ٢/١٦٧، كتاب النكاح: باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، والبيهقي ٧/١٢١، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح اليتيمة، من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة اليتيمة إلا بإذنها" لفظ الدارقطني، وهي رواية للدار قطني والبيهقي: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
٤ أخرجه أبو داود ٢/٥٧٣-٥٧٤، كتاب النكاح: باب في الاستئمار، حديث ٢٠٩٤، والترمذي ٣/٤١٧، كتاب النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، حديث ١١٠٩، والنسائي ٦/٨٧، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، والبيهقي ٧/١٢٠، كتاب النكاح: باب ما جاء في إنكاح اليتيمة، من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن.
٥ أخرجه ابن حبان ٩/٣٩٦، ٣٩٧، الإحسان، رقم ٤٠٨٥، وأخرجه الحاكم ٢/١٦٦، ١٦٧، كتاب النكاح: باب تستأمر اليتيمة في نفسها، والبيهقي ٧/١٢٠، كتاب النكاح: باب ما جاء==

<<  <  ج: ص:  >  >>