قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ١ أخرجه مسلم ٥/٢١٩ –نووي، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، حديث ٦٥-١٤٢٠. وبهذا اللفظ: أخرجه البخاري ١٤/٣٣٠، الفتح، كتاب الإكراه: باب لا يجوز نكاح المكره، حديث ٦٩٤٦، والنسائي ٦/٨٥، ٨٦، كتاب النكاح: باب إذن البكر، حديث ٣٢٦٦، وابن حبان ٩/٣٩٣، ٣٩٤- الإحسان، رقم ٤٠٨٠، ٤٠٨١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١١٩، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح الثيب، من حديث عائشة به. ٢ أخرجه البخاري ١٠/٢٤٠ –الفتح، كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، حديث ٥١٣٦، ومسلم ٥/٢١٨، ٢١٩ –نووي، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث ٦٤ – ١٤١٩، والنسائي ٦/٨٥، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، حديث ٣٢٦٤، وابن حبان في صحيحه ٩/٣٩٢ –الإحسان، رقم ٤٠٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٢٢، كتاب النكاح: باب إذن البكر الصمت، وإذن الثيب الكلام، عن أبي هريرة به. ٣ أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٢٤٠ –الفتح، كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، حديث ٥١٣٧، ومسلم برقم ١٤٢٠، وقد تقدم. ٤ سيأتي تخريجه إن شاء الله في باب الولاء.