للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَنْبِيهٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ سِيَاقِهِ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوْرَدْنَا لَفْظَهُ مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ هَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَخْبَارِ فَلِهَذَا حَسُنَ إيرَادُ حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى مَعَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إلَيْهِمَا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ١ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

١٥١٠ - حَدِيثٌ "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ٢ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ "إذْنُهَا صَمْتُهَا" ٣.

حَدِيثُ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ٤ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَلَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.

حَدِيثُ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي آخِرِ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

١٥١١ - حَدِيثٌ أَنَّ شُعَيْبًا عَلَيْهِ السَّلَامُ زُوِّجَ وَهُوَ مَكْفُوفُ الْبَصَرِ الْحَاكِمُ فِي


= في إنكاح اليتيمة، من حديث أبي موسى الأشعري قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكت فهو رضاها وإن كرهت فلا كره عليها".
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
١ أخرجه مسلم ٥/٢١٩ –نووي، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، حديث ٦٥-١٤٢٠.
وبهذا اللفظ: أخرجه البخاري ١٤/٣٣٠، الفتح، كتاب الإكراه: باب لا يجوز نكاح المكره، حديث ٦٩٤٦، والنسائي ٦/٨٥، ٨٦، كتاب النكاح: باب إذن البكر، حديث ٣٢٦٦، وابن حبان ٩/٣٩٣، ٣٩٤- الإحسان، رقم ٤٠٨٠، ٤٠٨١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١١٩، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح الثيب، من حديث عائشة به.
٢ أخرجه البخاري ١٠/٢٤٠ –الفتح، كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، حديث ٥١٣٦، ومسلم ٥/٢١٨، ٢١٩ –نووي، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث ٦٤ – ١٤١٩، والنسائي ٦/٨٥، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، حديث ٣٢٦٤، وابن حبان في صحيحه ٩/٣٩٢ –الإحسان، رقم ٤٠٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٢٢، كتاب النكاح: باب إذن البكر الصمت، وإذن الثيب الكلام، عن أبي هريرة به.
٣ أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٢٤٠ –الفتح، كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، حديث ٥١٣٧، ومسلم برقم ١٤٢٠، وقد تقدم.
٤ سيأتي تخريجه إن شاء الله في باب الولاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>