وأخرجه الترمذي ٥/٤٨-٤٩، كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث ٢٦٨٢، حدثنا محمود بن خداش البغدادي ثنا محمد بن يزيد الواسطي ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير عن أبي الدرداء به. وقال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل هكذ حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا أصح من حديث محمود بن خداش ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح اهـ. ٢ أخرجه أحمد في المسند ٥/٨، ١١، والدارمي ٢/١٣٩، كتاب النكاح: باب المرأة يزوجها الوليان، وأبو داود ٢/٢٣٠، كتاب النكاح: باب إذا أنكح الوليان، حديث ٢٠٨٨، والترمذي ٣/٤٠٩، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليين يزوجان، حديث ١١١٠، والنسائي ٧/٣١٤، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، حديث ٤٦٨٢، والحاكم في المستدرك ٢/١٧٥، كتاب النكاح، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٤١، كتاب النكاح: باب إنكاح الوليين، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٦١، رقم ١٥٩٩٤، عن سمرة. قال الترمذي: حديث حسن. ٣ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٢٦، كتاب النكاح: باب إنكاح الوليين، والوكالة في النكاح، وأحمد ٤/١٤٩، والنسائي في الكبرى ٤/٥٧، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها.==