للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ فِي هَذَا أَصَحُّ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عُقْبَةَ شَيْئًا وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَوْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ١.

١٥١٩ - حَدِيثٌ "أَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ" ٢ وَيُرْوَى فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ٣.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يَصِحُّ إنَّمَا هُوَ عَنْ جَابِرٍ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَتَعَقَّبَهُ بِالتَّضْعِيفِ وَبِتَصْوِيبٍ وَقَفَهُ٤.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ ثَالِثٍ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ٥، وَفِيهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.


= بعينها، رقم ٦٢٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٤٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٦٠-٤٦١، رقم ١٥٩٩٣، عن عقبة بن عامر.
١ أخرجه ابن ماجة ٢/٧٣٨، كتاب التجارات: باب إذا باع المجيزان فهو للأول، حديث ٢١٨٠ن عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن قبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" ولم يذكر موضع الشاهد هنا.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٤١، فذكره كاملا.
٢ أخرجه أحمد ٣/٣٠١، ٣٨٢، وأبو داود ٢/٢٢٨، كتاب النكاح: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث ٢٠٧٨، والترمذي ٣/١٤٠، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث ١١١١، والحاكم في المستدرك ٧/١٩٤، كتاب النكاح، من حديث محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله، فذكره.
قال الترمذي: حسن.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
٣ أخرجه ابن ماجة ١/٦٣٠، كتاب النكاح: باب تزويج العبد بغير إذن سيده، حديث ١٩٥٩، من هذا الطريق، عن ابن عمر. د
قال البوصيري في الزوائد ٢/١٠٧: هذا إسناد حسن رواه أبو داود والترمذي، من حديث جابر بن عبد الله.
٤ أخرجه أبو داود ٢/٢٢٨، كتاب النكاح: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث ٢٠٧٩، عن عبد الله بن عمر [هو العمري] عن نافع عن ابن عمر، به.
٥ أخرجه ابن ماجة ١/٦٣٠، كتاب النكاح: باب تزيج العبد بغير إذن سيده، حديث ١٩٦٠، من طريق مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، به
قال البوصيري في الزوائد ٢/١٠٧: هذا إسناد فيه مندل بن علي، وو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>