وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه الطبراني في الصغير ١/٢٢٥-٢٢٦، من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة به. ٢ أخرجه مالك ٢/٥٣٢، كتاب النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، حديث ٢٠، والبخاري ٩/١٦٠، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث ٥١٠٩، ومسلم ٢/١٠٢٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث ٣٣/١٤٠٨، والشافعي في مسنده ٢/١٨، كتاب النكاح: باب الترغيب في التزويج، ٥٠، والنسائي ٦/٩٦، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والدارمي ٢/١٣٦، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد ٢/٤٦٥، وسعيد بن منصور ١/٢٠٩ رقم ٦٥٤، ومحمد بن نصر في السنة ص ٧٨، رقم ٢٧٠، ٢٧١، والبيهقي ٧/١٦٥، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ٣ أخرجه البخاري ٩/١٦٠، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ٥١١٠، ومسلم ٢/١٠٢٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث ٣٥/١٤٠٨، وأبو داود ٢/٥٥٤، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث ٢٠٦٦، والنسائي ٦/٩٦-٩٧، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، حديث ٣٢٨٩،==