للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شِئْت وَسَيَأْتِي فِي بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ سَيَأْتِي أَوَاخِرَ الْبَابِ.

١٥٢٥ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا تنكح المرأة علىعمتها وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى" ١ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى إلَى آخِرِهِ.

وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا٢.

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ٣.


١ علقه البخاري ٩/١٦٠، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث ٥١٠٨، ووصله أبو داود ٢/٥٥٣، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث ٢٠٦٥، والترمذي ٣/٤٣٣، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، حديث ١١٢٦ن والنسائي ٦/٩٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والدارمي ٢/١٣٦، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد ٢/٤٢٦، وعبد الرزاق ٦/٢٦٢، رقم ١٠٧٥٨، وابن أبي شيبة ٤/٢٤٦، وسعيد بن منصور ١/٢٠٨، رقم ٦٥٢، وابن الجارود رقم ٦٨٥، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٧٨-٧٩، رقم ٦٦٤١، والسهمي في تاريخ جرجان ص ٣٩٢، والبيهقي ٧/١٦٦، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه الطبراني في الصغير ١/٢٢٥-٢٢٦، من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة به.
٢ أخرجه مالك ٢/٥٣٢، كتاب النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، حديث ٢٠، والبخاري ٩/١٦٠، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث ٥١٠٩، ومسلم ٢/١٠٢٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث ٣٣/١٤٠٨، والشافعي في مسنده ٢/١٨، كتاب النكاح: باب الترغيب في التزويج، ٥٠، والنسائي ٦/٩٦، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والدارمي ٢/١٣٦، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد ٢/٤٦٥، وسعيد بن منصور ١/٢٠٩ رقم ٦٥٤، ومحمد بن نصر في السنة ص ٧٨، رقم ٢٧٠، ٢٧١، والبيهقي ٧/١٦٥، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
٣ أخرجه البخاري ٩/١٦٠، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ٥١١٠، ومسلم ٢/١٠٢٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث ٣٥/١٤٠٨، وأبو داود ٢/٥٥٤، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث ٢٠٦٦، والنسائي ٦/٩٦-٩٧، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، حديث ٣٢٨٩،==

<<  <  ج: ص:  >  >>