١ أخرجه مسلم ٢/١٠٢٩، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث ٣٧/ ١٤٠٨، والنسائي ٦/٩٧، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها وسعيد بن منصور ١/٢٠٨، رقم ٦٥٠، وأحمد ٢/٢٢٩، ٤٢٣، وعبد الرزاق ٦/٢٦١، رقم ١٠٧٥٥، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٧٨، رقم ٢٦٩، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة منها: طريق ابن سيرين: أخرجه مسلم ٢/١٠٢٩، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث ٣٨/١٤٠٨، والترمذي ٣/٤٣٣، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ١١٢٥، والنسائي ٦/٩٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وابن ماجة ١/٦٢١، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث ١٩٢٩، وأحمد ١/٤٧٤، وعبد الرزاق ٦/٢٦١، رقم ١٠٧٥٣، والطبراني في المعجم الصغير ١/٨٨، وابن عدي في الكامل ١/٤١٦، وأبو نعيم في الحلية ٦/٣٠٧، والبيهقي ٧/١٦٥، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. طريق عراك بن مالك: أخرجه مسلم ٢/١٠٢٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، حديث ٣٤/١٤٠٨، والنسائي ٦/٩٧، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي ٧/١٦٥، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها. من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة. طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله: أخرجه ابن نصر في السنة ص ٧٨، رقم ٢٧٢، من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه نهى أن تنكح على عمتها أو على خالتها. طريق عبد الملك بن يسار: أخرجه النسائي ٦/٩٧، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٧٩، رقم ٢٧٨، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". طريق إبراهيم: أخرجه سعيد بن منصور ١/٢٠٨، رقم ٦٥٣، ثنا هشيم، أنا المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتتوج فإنما لها ما كتب لها". طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية:==