وطريق ابن أبي عروبة، أخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/٣٧، وقال: المراسيل في هذا الحديث أولى وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث. فأخرجه العقيلي ٤/٣٧، من طريق أبي عاصم ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها". قال العقيلي، وقد قيل عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل، اهـ. ١ أخرجه البخاري ٩/١٦٠، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث ٥١٠٨، والنسائي ٦/٩٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وأحمد ٣/٣٣٨ن والطيالسي ١/٣٠٨، منحة، رقم ١٥٦٧، وعبد الرزاق ٦/٢٦٢، رقم ١٠٧٥٩، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٧٩، رقم ٢٧٣، وأبو يعلى في مسنده ٣/٤٠٨، رقم ١٨٩٠، وابن عدي في الكامل ٢/٦٦٠، والبيهقي ٧/١٦٦، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، من طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال: " نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ". وقد خالفه داود بن أبي هند فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة –وقد مر تخريجه- قال البيهقي: الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ. وقد رده الحافظ في الفتح ٩/٦٠، فقال: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، والحديث محفوظ أيضا من أوجه عن أبي هريرة لكل من الطريقين ما يعضده اهـ. وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث. أخرجه النسائي ٦/٩٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن جميع في معجم الشيوخ، ص ١١٨-١١٩، رقم ٦٩، وص ٢٥٢-٢٥٣، رقم ٢١٢، من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به. ٢ سقط في ط. ٣ أخرجه أحمد ١/٣٧٢، وأبو داود ٢/٥٤٤، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع من النساء، حديث ٢٠٦٧، والترمذي ٣/٤٣٢، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ومحمد بن نصر المروزي ص ٨٠، رقم ٢٨٤، وابن حبان ١٢٧٥ –موارد، من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمين. واللفظ لأبي داود،==