وقد خولف مؤمل في هذا الحديث خالفه عبد الرزاق وأبو عامر فروياه عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. أخرجه عبد الرزاق ٦/٢٦٣، رقم ١٠٧٦٧، وأبو داود في المراسيل ص ١٨٢، رقم ٢٠٨. ١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠/٩٨٠١، والبزار ٢/١٦٥ –كشف، رقم ١٤٣٥، من طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا، بلفظ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها". قال البزار: لا نعلمه عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢٦٦: رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ورجالهما ثقات اهـ. وهذا الكلام فيه نظر فإن المنهال لم يروه هنا عن عمرو بن الحارث إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث. ٢ أخرجه أبو يعلى ٨/١٩٧-١٩٨، رقم ٤٧٥٧، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٨٠، رقم ٢٨٢، من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتابان في أحدهما: "ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". ولفظ أبي يعلى مطولا: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/٢٩٥، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. ٣ أخرجه ابن ماجة ١/٦٢١،كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث ١٩٣١، حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلي حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". ٤ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٦٦، كتاب النكاح: باب ما نهى عن الجمع بينهن من النساء، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات. ٥ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/١٦٦.