للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَطَعْتُمْ أرحامكم١،٢ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُرَيْزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ٣ وَأَبُو حُرَيْزٍ بِالْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ ثُمَّ الزَّايِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنٍ عَلَّقَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ.

وَفِي الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ٤.

تَنْبِيهٌ: رِوَايَةُ ابْنِ حِبَّانَ بِالنُّونِ بِلَفْظِ الْخَطَّابِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا إنَّكُنَّ إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن.

وَرِوَايَةُ ابْنِ عَدِيٍّ بِلَفْظِ الْخَطَّابِ لِلرِّجَالِ وَبِالْمِيمِ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا وَمَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يُوَافِقُ وَاحِدًا مِنْهُمَا.

قَوْلُهُ٥ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ هُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

١٥٢٧ - حَدِيثٌ "أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ" أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ٦ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُهُ.

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَبِأَلْفَاظٍ أُخَرَ وَرَوَاهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ كُلُّهُمْ مِنْ طُرُقٍ


١ في ط: أرحامهن.
٢ أخرجه ابن حبان في صحيحه ٩/٤٢٦ –الإحسان، رقم ٤١١٦، وابن عدي في الكامل ٤/١٥٩، ترجمة أبي حريز، من طريق عن عكرمة عن ابن عباس به. وقد تقدم.
قال ابن حبان في صحيحه.
قال أبو حاتم: أبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، وأبو حريز مولى الزهري ضعيف واهي: اسمه سليم، وجميعا يرويان عن الزهري.
٣ رواه ابن عبد البر في التمهيد ١٨/٢٧٧، ٢٧٨، عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس به.
٤ أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٨٢، رقم ٢٠٨، عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة فذكره.
٥ في الأصل: حديث.
٦ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٥٣، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأحمد ٢/١٣، والترمذي ٣/٤٣٥، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث ١١٢٨، وابن ماجة ١/٦٢٨، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث ١٩٥٣، وابن حبان ١٢٧٧ –موارد، وأبو يعلى ٩/٣٢٥، رقم ٥٤٣٧، والدارقطني ٣/٢٦٩، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ٩٥، والحاكم ٢/١٩٣، كتاب النكاح، والبيهقي ٧/١٨١، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>