للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَيْلَانَ وَهُوَ خَطَأٌ.

١٥٢٨ - حَدِيثٌ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ الْأُخْرَى" الشَّافِعِيُّ أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَسْلَمْت فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ فَعَمَدْت إلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عجوز عاقل مَعِي مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَطَلَّقْتهَا١.

١٥٢٩ - حَدِيثُ عَائِشَةَ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنِّي كُنْت عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي٢ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ


١ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٧٧، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وفي المسند ٢/١٦، رقم ٤٤، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٨٤، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
٢ أخرجه أحمد ٦/٢٢٦، والبخاري ٥/٢٤٩، كتاب الشهادات: باب شهادة المختبئ، حديث ٢٦٣٩، ومسلم ٢/١٠٥٥-١٠٥٦، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث ١١١/١٤٣٣، والترمذي ٢/٢٩٣، كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا، حديث ١١١٨، والنسائي ٦/١٤٨، كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا، وابن ماجة ١/٦٢١-٦٢٢، كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا، حديث ١٩٣٢، والدارمي ٢/١٦١، كتاب الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها.... والشافعي ٢/٣٤، ٣٥، كتاب الطلاق، حديث ١١٠، والحميدي ١/١١١، رقم ٢٢٦، وعبد الرزاق ٦/٣٤٦، ٣٤٧، رقم ١١١٣١، والطيالسي ١/٣١٤-٣١٥، رقم ١٦١٢، ١٦١٣، وسعيد بن منصور ٢/٧٣-٧٤، رقم ١٩٨٥، وأبو يعلى ٧/٣٩٧، رقم ٤٤٢٣، وابن حبان ٤١٩٩ –الإحسان، والبيهقي ٧/٣٧٣-٣٧٤، والبغوي في شرح السنة ٥/١٦٩، بتحقيقنا، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وللحديث طرق أخرى عن عائشة:
فأخرجه البخاري ٩/٢٨٤، كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته أنت علي حرام، حديث ٥٢٦٥، ومسلم ٢/١٠٥٧، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث ١١٤/١٤٣٣، وأحمد ٦/٢٢٩، والدارمي ٢/١٦٢، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وأخرجه مسلم ٢/١٠٥٧، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث ١١٥/١٤٣٣، وأحمد ٦/١٩٣، وأبو يعلى ٨/٣٧٣-٣٧٤، رقم ٤٩٦٤، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة.
وأخرجه أبو داود ١/٧٠٥، كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره، حديث ٢٣٠٩، وأحمد ٦/٤٢، من طريق الأسود عن عائشة.==

<<  <  ج: ص:  >  >>