٢ أخرجه أحمد ٦/٢٢٦، والبخاري ٥/٢٤٩، كتاب الشهادات: باب شهادة المختبئ، حديث ٢٦٣٩، ومسلم ٢/١٠٥٥-١٠٥٦، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث ١١١/١٤٣٣، والترمذي ٢/٢٩٣، كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا، حديث ١١١٨، والنسائي ٦/١٤٨، كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا، وابن ماجة ١/٦٢١-٦٢٢، كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا، حديث ١٩٣٢، والدارمي ٢/١٦١، كتاب الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها.... والشافعي ٢/٣٤، ٣٥، كتاب الطلاق، حديث ١١٠، والحميدي ١/١١١، رقم ٢٢٦، وعبد الرزاق ٦/٣٤٦، ٣٤٧، رقم ١١١٣١، والطيالسي ١/٣١٤-٣١٥، رقم ١٦١٢، ١٦١٣، وسعيد بن منصور ٢/٧٣-٧٤، رقم ١٩٨٥، وأبو يعلى ٧/٣٩٧، رقم ٤٤٢٣، وابن حبان ٤١٩٩ –الإحسان، والبيهقي ٧/٣٧٣-٣٧٤، والبغوي في شرح السنة ٥/١٦٩، بتحقيقنا، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". وقال الترمذي: حسن صحيح. وللحديث طرق أخرى عن عائشة: فأخرجه البخاري ٩/٢٨٤، كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته أنت علي حرام، حديث ٥٢٦٥، ومسلم ٢/١٠٥٧، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث ١١٤/١٤٣٣، وأحمد ٦/٢٢٩، والدارمي ٢/١٦٢، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه مسلم ٢/١٠٥٧، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث ١١٥/١٤٣٣، وأحمد ٦/١٩٣، وأبو يعلى ٨/٣٧٣-٣٧٤، رقم ٤٩٦٤، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة. وأخرجه أبو داود ١/٧٠٥، كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره، حديث ٢٣٠٩، وأحمد ٦/٤٢، من طريق الأسود عن عائشة.==